اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 267
المسح ، وإن روى كل منهما .
5 ـ على
فرض التّعارض بين القراءتين فالسّنّة أيض; متعارضة فأهل السنّة والشيعة متفقون على
الجمع إذا أمكن أو ترجيح أحدهما على الآخر ، والجمع هنا ممكن بما قاله ابن
جرير وهو المسح في اثناء الغسل .
6 ـ على
فرض المراء فيما قاله ابن جرير فنقول بالمسح أوّلاً ثمّ الغسل
بعده .
7 ـ فرض
المسح ليست له حكمة ، بل هو خلاف الحكمة ، لأن الطهارة تقتضي رفع الوسخ
والمسح باليد على الأرجل يزيد وساخته وينال اليد الماسحة خطّ من الوساخة[647] . كان هذا خلاصة ما
قاله رشيد رضا .
والجواب عنه :
أوّلاً : أنّه أقرّ بثبوت قراءة الجرّ عن ابن
عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبي ، وأبي جعفر
الباقر ، وعليّ(عليه السلام) ولاشكّ أنّ الشيعة استنبط من قول
هؤلاء ، وفيهم من هو من أهل البيت(عليهم السلام) المسح بالعطف على «برؤوسكم»
لفظاً ، وأمّا ادعاء رجوع ابن عباس ومن معه من المسح إلى الغسل فلم يثبت
علميّاً .
وثانياً : أنّ أخذ الجمهور بقراءة النّصب وإرجاع قراءة
الجرّ إليها مردود ; لأنّ العطف بالأقرب «برؤوسكم» يمنع الأبعد سواء في قراءة
الجرّ والعطف على اللّفظ ، وقراءة النّصب بالعطف على محلّ المجرور
«برؤوسكم» ، كما قال في بعض كلامه .
وثالثاً : أنّ تأييدهم قراءة النّصب والعطف على
الأيدي بالسنّة الصحيحة ، ليس
[647] .
تفسير المنار 6 : 194 ـ 200 للشيخ محمد عبده وتلميذه السيّد رشيد رضا
ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 267