responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 269

105 ـ الزرقانيّ (ت1367هـ)

علم من خلال الأقوال السابقة بأنّ الجرّ يفيد المسح عطفاً للأرجل على لفظ «الرؤوس» المجرورة ، والرأس ممسوح قطعاً ، لكنّ الزرقاني حمله على المسح على الخفّين زاعماً أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)فعل ذلك[648] ، في حين قد أثبتنا سابقاً أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)لم يفعل ذلك .

106 ـ عبدالرّحمن بن ناصر آل سعدي (ت 1376 هـ)

قال ابن ناصر : ورد الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين فيها الرّد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب وأنّه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين ، وفيها الإشارة إلى مسح الخفيّن على قراءة الجرّ في «أرجلكم» وتكون كلّ من القراءتين على معنى ، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين ، وعلى قراءة الجرّ فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف[649] .

والجواب : أنّ القارئ الكريم يعلم جيداً أنّ ما قاله ابن ناصر كلّها ادّعاء في ادّعاء ، وأنّ صرف الآية إلى ما قاله يصير سبباً لخلوّ الآية عن حكم الأرجل .

على أنّ الحكم على قراءة النصب إذا كان الغسل لو كانتاً مكشوفتين على قوله فإن كانتاً مستورتين ، فما هو حكمهما ؟

وعلى قراءة الجرّ لو كان الحكم المسح إذا كانتاً مستورتين بالخف على قوله ،


[648] . مناهل العرفان 1 : 105 -

[649] . تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان لابن ناصر آل سعدي :  178 شركة أبناء شريف الأنصاري ـ بيروت ط 1 سنة 2002 م ـ 1422 هـ .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست