اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 269
105 ـ الزرقانيّ (ت1367هـ)
علم من خلال الأقوال السابقة بأنّ الجرّ يفيد المسح عطفاً
للأرجل على لفظ «الرؤوس» المجرورة ، والرأس ممسوح قطعاً ، لكنّ الزرقاني
حمله على المسح على الخفّين زاعماً أنّ النبيّ (صلى الله
عليه وآله)فعل
ذلك[648] ، في حين قد أثبتنا
سابقاً أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)لم يفعل ذلك .
106 ـ عبدالرّحمن بن ناصر آل سعدي (ت 1376 هـ)
قال ابن ناصر : ورد الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين
فيها الرّد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب وأنّه لا يجوز مسحهما ما دامتا
مكشوفتين ، وفيها الإشارة إلى مسح الخفيّن على قراءة الجرّ في «أرجلكم» وتكون
كلّ من القراءتين على معنى ، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا
مكشوفتين ، وعلى قراءة الجرّ فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف[649] .
والجواب : أنّ القارئ الكريم يعلم
جيداً أنّ ما قاله ابن ناصر كلّها ادّعاء في ادّعاء ، وأنّ صرف الآية إلى ما
قاله يصير سبباً لخلوّ الآية عن حكم الأرجل .
على أنّ الحكم على قراءة النصب إذا كان الغسل لو كانتاً
مكشوفتين على قوله فإن كانتاً مستورتين ، فما هو حكمهما ؟
وعلى قراءة الجرّ لو كان الحكم المسح إذا كانتاً مستورتين
بالخف على قوله ،