responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 108
ولا يتقلّد ، وفي الآية التباس ، لأنّ الأرجل كما يمكن أن تغسل فكذا يمكن أن تُمسح ، فالعطف يوجب الالتباس وعدم إرادة الغسل ـ لو فرضنا أنّ حكمها الغسل عند الله ـ وهو مانع من العطف حيث لا قرينة ، بل القرينة في جانب المسح نزولاً على حكم الأُسلوب العربي الفصيح .

وبهذا يظهر الجواب عن البيت الثاني ، فإنّ «أفرخَتْ» ـ العامل في «النعام» معطوف على «أطفلت» ـ العامل في «الظباء» ـ وليس «نعامها» عطفاً على «ظباؤها» من غير النظر إلى العامل . ولو كان عطفاً عليها أيضاً لكان جوازه بالنظر إلى وجود القرينة وعدم الالتباس[275] ، وهذا مفقود في الآية كما ترى .

27 ـ الشريف المرتضى عليّ بن الحسين علم الهدى (رحمه الله)(ت436هـ)

والشريف المرتضى يرى قراءة الجرِّ أَوّلى من قراءة النصب في إِفادَةِ المسح ، وإن كان النصب يفيد ذلك أيضاً[276] .

الاستدلال :

الدليل الأوّل : أنّ النصب يحتاج إلى عامل النصب ، والعامل فيه يحتمل وجوهاً :

لانّه إمّا «اغسلوا» عطفاً على «الأيدي» .

أو يُقَدَّرُ لها عامِلٌ محذوفٌ .

أو تكون معطوفة على موضع الجارّ والمجرور في قوله : «برؤوسكم» .


[275] . اُنظر الخصائص 2 :  432 ، والإنصاف في مسائل الخلاف 2 :  611 -

[276] . رسائل المرتضى 3 : 163 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست