اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 108
ولا يتقلّد ، وفي الآية
التباس ، لأنّ الأرجل كما يمكن أن تغسل فكذا يمكن أن تُمسح ، فالعطف
يوجب الالتباس وعدم إرادة الغسل ـ لو فرضنا أنّ حكمها الغسل عند الله ـ وهو مانع
من العطف حيث لا قرينة ، بل القرينة في جانب المسح نزولاً على حكم الأُسلوب
العربي الفصيح .
وبهذا يظهر الجواب عن البيت الثاني ، فإنّ «أفرخَتْ»
ـ العامل في «النعام» معطوف على «أطفلت» ـ العامل في «الظباء» ـ وليس «نعامها»
عطفاً على «ظباؤها» من غير النظر إلى العامل . ولو كان عطفاً عليها أيضاً
لكان جوازه بالنظر إلى وجود القرينة وعدم الالتباس[275] ، وهذا مفقود في الآية
كما ترى .
27 ـ الشريف المرتضى عليّ بن الحسين علم الهدى (رحمه
الله)(ت436هـ)
والشريف المرتضى يرى قراءة الجرِّ أَوّلى من قراءة النصب
في إِفادَةِ المسح ، وإن كان النصب يفيد ذلك أيضاً[276] .
الاستدلال :
الدليل الأوّل : أنّ النصب يحتاج إلى عامل
النصب ، والعامل فيه يحتمل وجوهاً :
لانّه إمّا «اغسلوا» عطفاً على «الأيدي» .
أو يُقَدَّرُ لها عامِلٌ محذوفٌ .
أو تكون معطوفة على موضع الجارّ والمجرور في قوله :
«برؤوسكم» .