اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 109
والأوّل ـ وهو العطف على
«الأيدي» ـ لا يجوز لأمرين :
1 ـ
لبعدها عن عامل النصب في «الأيدي» .
2 ـ
ولأنّ إعمال العامل الأقرب أولى من إعمال الأبعد ، وذلك كما في قوله تعالى : ( آتُونِي
أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[277] ، وقوله : ( هَاؤُمُ
اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ )[278] ، وقوله : ( وَأَنَّهُمْ
ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً )[279] .
وكذا قول القائل ـ إذا قال ـ : «ضربت عبدالله ،
وأكرمت خالداً وبشراً» ، فإنّ ردّ «بشراً» إلى حكم الجملة الماضية التي قد
انقطع حكمها ووقع الخروج عنها هو لحن وخروج عن مقتضى اللغة .
وقوله : «اغسلوا وجوهكم وأيديكم» جملة مستقلّة
بنفسها ، وقد انقطع حكمها بالتجاوز لها إلى جملة أُخرى وهو قوله :
«امسحوا برؤوسكم» .
والثاني ـ وهو النصب بمحذوف مقدّر ـ لا يجوز لأمرين
أيضاً :
1 ـ
لأنّه لا فرق بين أن تقدّر محذوفاً هو الغسل ، وبين أن تقدّر محذوفاً هو
المسح .
2 ـ
ولأنّ الحذف لا يُصار إليه إلاّ عند الضرورة ، وإذا استقلّ الكلام بنفسه من
غير تقدير محذوف لم يجز حمله على محذوف .
والثالث ـ وهو الحمل ، أي : حمل النصب على موضع
الجارّ والمجرور ـ جائز وشائع إلاّ أنّه موجب للمسح دون الغسل ، لأنّ الرؤوس
ممسوحة اتفاقاً ، فما عطف على موضعها يجب أن يكون ممسوحاً[280] مثلها .