responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 109
والأوّل ـ وهو العطف على «الأيدي» ـ لا يجوز لأمرين :

1 ـ لبعدها عن عامل النصب في «الأيدي» .

2 ـ ولأنّ إعمال العامل الأقرب أولى من إعمال الأبعد ، وذلك كما في قوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[277] ، وقوله : ( هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ )[278] ، وقوله : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً )[279] .

وكذا قول القائل ـ إذا قال ـ : «ضربت عبدالله ، وأكرمت خالداً وبشراً» ، فإنّ ردّ «بشراً» إلى حكم الجملة الماضية التي قد انقطع حكمها ووقع الخروج عنها هو لحن وخروج عن مقتضى اللغة .

وقوله : «اغسلوا وجوهكم وأيديكم» جملة مستقلّة بنفسها ، وقد انقطع حكمها بالتجاوز لها إلى جملة أُخرى وهو قوله : «امسحوا برؤوسكم» .

والثاني ـ وهو النصب بمحذوف مقدّر ـ لا يجوز لأمرين أيضاً :

1 ـ لأنّه لا فرق بين أن تقدّر محذوفاً هو الغسل ، وبين أن تقدّر محذوفاً هو المسح .

2 ـ ولأنّ الحذف لا يُصار إليه إلاّ عند الضرورة ، وإذا استقلّ الكلام بنفسه من غير تقدير محذوف لم يجز حمله على محذوف .

والثالث ـ وهو الحمل ، أي : حمل النصب على موضع الجارّ والمجرور ـ جائز وشائع إلاّ أنّه موجب للمسح دون الغسل ، لأنّ الرؤوس ممسوحة اتفاقاً ، فما عطف على موضعها يجب أن يكون ممسوحاً[280] مثلها .


[277] . الكهف : 96 -

[278] . الحاقّة : 19 -

[279] . الجنّ : 7 -

[280] . رسائل المرتضى 3 : 164 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست