responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاه خیر من النوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 131
الأول بالكلّيّة ويصرّون على التثويب في الثاني ، فما أحراهم بقوله تعالى : ( أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ )[224] .

وقال الأمير الصنعاني : «قلت وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي شرّعت لإيقاظ النائم ; فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأوّل ، ثمّ قال : وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا ، وهل هو بدعة أو لا»[225] .

وقال الشوكاني نقلا عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة . وعن عليّ حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه[226] .

وقال علاء الدين البصير في كتابه  «الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام» : إنّ الأذان للفجر[227] في زمن الرسول


[224] . تمام المنة في التعليق على فقه السنة 1 :  146 ـ 148 -

[225] . سبل السلام 1 : 120 -

[226] . نيل الاوطار 2 : 18 -

[227] . أي أنّه يريد أن يقول بأنّها لم تشرع في أذان الفجر بل وضعت في الأذان للفجر وهو الأذان الأول ، فتأمل .

اسم الکتاب : الصلاه خیر من النوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست