responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 42

وكفّارة صوم شهر رمضان ، قد دلّ عليها حديث الأعرابيّ[56] ، ورواية أبي هريرة[57] ؛ وهكذا الأمر بالنسبة إلى غيرهما من الأحكام التخييريّة 

أَمَّا فيما نحن فيه ، فلا دلالة قرآنيّة ، ولا نصّ من السنّة النبويّة ، ولا نقل من صحابيّ بأنّه فعلها على نحو التخيير ؛ وليس بأيدينا ولا رواية واحدة ـ وإن كانت من ضعاف المرويّات ـ مرويّة عن أَيٍّ من الفريقين تدلّ على التخيير ، بل الموجود هو التأكيد على صدور الفعل الواحد عنه 0 ، فلو كان رسول الله قد فعلهما فلا يعقل أن يكون راوي الغسل لم ير رسول الله قد مسح رجليه وكذا العكس ، وهذا ما يؤكد عدم لحاظ التخيير في هذا الفعل .

أجل ، قد اختلفوا في نقل فعل رسول الله ، فذهب بعض إلى أنّه 0 غسل رجليه ، وذهب البعض الآخر إلى أنّه 0 مسحهما ، واستند كلّ منهما إلى القرآن والسنة على ما ذهب إليه .

وإذا ما تتبَّع الباحث أَقوال علماء الإسلام فسوف يقف على أَنَّ الوضوء عندهم تعيينيّ لا تخييريّ ؛ فغالب أتباع المذاهب الأربعة يقولون بلزوم الغسل في الأرجل لا غير ، أمّا الشيعة الإماميّة فإنَّهم لا يقولون إلّاَ بالمسح وحده ، وإنَّ كلاً منهما ينسب قوله ـ مضافا إلى دعوى استظهاره من الكتاب ـ إلى فعل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ، وهو ما جاء في صحاح مرويّاتهم .


[56] موطأ مالك 1 : 297 كتاب الصيام / باب كفارة من أفطر في رمضان / ح 658 .

[57] موطأ مالك 1 : 296 كتاب الصيبام / باب كفارة من أفطر في رمضان / ح 657 ، صحيح
البخاري 2 : 684 كتاب الصوم / باب إذا جامع في رمضان / ح 1834 ، صحيح مسلم 2 : 781 ، 782 كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان / ح 1111 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست