responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 41

وأُخرى مثلما نقل عليّ بن أبي طالب[51] ، ورفاعة بن رافع[52] ، وأوس ابن أبي أوس[53] ، وعباد بن تميم بن عاصم[54] ، و  عنه 0 -

فلو ثبت ذلك ، لصحّت كلتا الكيفيّتين ، ولتخيّر المكلّف في الأخذ بأيّهما شاء وترك الآخر ، فتكون حاله كبقيّة الأحكام التخييريّة .

لكنّ هذا الاحتمال في غاية البُعد ؛ لأنّنا نعلم بأنّ الحكم الشرعيّ ـ سواء التعيينيّ أم التخييريّ ـ إنّما يأخذ مشروعيّته من الكتاب والسنّة ، فكفّارة اليمين ـ مثلاً ـ دلّ عليها دليل من القرآن وهو قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[55] فعرفنا في ضوء الآية أَنَّ الحكم في كفّارة اليمين تخييري ؛ إمّا إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة .


[51] صحيح ابن حبان 4 : 170 / باب المسح على الخفين وغيرهما / ح 1340 ، صحيح ابن خزيمة 1 : 101 / باب ذكر الدليل على أن مسح النبيّ 0 على القدمين كان وهو طاهر لا محدث ح 202 .

[52] سنن ابن ماجة 1 : 156 / باب ما جاء في الوضوء على أمر الله تعالى / ح 460 ، سنن الدارقطني 1 : 95 / باب وجوب غسل القدمين والعقبين / ح 4 .

[53] سنن أبي داود 1 : 41 / باب المسح على الجوربين / ح 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 / باب ما ورد في المسح على النعلين / ح 1271 .

[54] صحيح ابن خزيمة 1 : 101 / باب ذكر اخبار رويت عن النبيّ 0 / ح 201 ، كنز العمال 9 : 186 / باب فرائض الوضوء / ح 26822 .

[55] سورة المائدة : 89 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست