وأُخرى مثلما نقل عليّ بن أبي طالب[51] ، ورفاعة بن رافع[52] ، وأوس ابن أبي أوس[53] ، وعباد بن تميم بن عاصم[54] ، و عنه 0 -
فلو ثبت ذلك ، لصحّت كلتا الكيفيّتين ، ولتخيّر المكلّف في
الأخذ بأيّهما شاء وترك الآخر ، فتكون حاله كبقيّة الأحكام التخييريّة .
لكنّ هذا الاحتمال في غاية البُعد ؛ لأنّنا نعلم بأنّ الحكم الشرعيّ ـ
سواء التعيينيّ أم التخييريّ ـ إنّما يأخذ مشروعيّته من الكتاب والسنّة ، فكفّارة اليمين ـ مثلاً ـ دلّ عليها دليل من القرآن وهو قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[55] فعرفنا في ضوء الآية أَنَّ الحكم في كفّارة اليمين تخييري ؛ إمّا
إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة .
[51] صحيح ابن حبان 4 : 170 /
باب المسح على الخفين وغيرهما / ح 1340 ، صحيح ابن خزيمة 1 : 101 /
باب ذكر الدليل على أن مسح النبيّ 0 على
القدمين كان وهو طاهر لا محدث ح 202 .
[52] سنن ابن ماجة 1 : 156 / باب
ما جاء في الوضوء على أمر الله تعالى / ح 460 ، سنن الدارقطني 1 : 95 /
باب وجوب غسل القدمين والعقبين / ح 4 .
[53] سنن أبي داود 1 : 41 / باب
المسح على الجوربين / ح 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 / باب
ما ورد في المسح على النعلين / ح 1271 .
[54] صحيح ابن خزيمة 1 : 101 /
باب ذكر اخبار رويت عن النبيّ 0 / ح
201 ، كنز العمال 9 : 186 / باب فرائض الوضوء /
ح 26822 .