وهو عند الزوال ـ فدعا قنبر فقال :
ائتني بكوز من ماء . فغسل كفّيه ووجهه ثلاثاً وتمضمض ثلاثاً ،
غسل ذراعيه ثلاثاً ، ومسح رأسه واحدة ، ـ فقال داخلها من الوجه وخارجها من الرأس ـ ورجليه إلى الكعبين ثلاثاً . وفي كنز العمّال ليس فيها (ثلاثاً)[356] .
والذي نفهمه من هذا الحديث ، هو : أنَّ الإمام عليّا قد أتى بالوضوء التعليميّ وهو في أيّام خلافته ، وبطلبٍ من سائل[357] .
وإنَّ جملة «أرني» التي ابتدأ بها السائل كلامه ، تدلّ على وجود خلاف بين الأُمَّة في الوضوء وأن السائل كان يريد من
الإمام أن يوقفه على وضوء النبيّ ! وهذا الطلب يتّفق مع بيان الإمام الوضوء المسحي لا الغسلي لكونه رائد
هذا الاتجاه بعكس النهج الحاكم ـ برواته وعلماءه ـ الساعين لتحكيم الوضوء الغسلي كما
اتّضح أيضا محل النزاع بين المدرستين في الوضوء بما نقله الراوي : مسح رأسه ورجليه واحدة ـ أو ثلاثاً في اُخرى ـ للدلالة على
أنَّ النزاع كان في :
أ ـ العدد.
ب ـ حكم الأرجل ـ هل هو المسح أم الغسل؟
فالإمام
عليّ أراد أن يؤكّد للسائل بأنَّ الوضوء المشتمل على مسح الرجلين إنَّما هو وضوء
رسول الله لا غير ، إذا أنَّ السائل كان في مقام التعلّم والإمام في مقام
[356] أنظر : مسند
أحمد 1 : 158 / ح 1355 ،
المنتخب من مسند عبد بن حميد 1 : 61 ، 95 ، وعنه
في كنز العمال 9 : 169 / باب فرائض الوضوء / ح 26908 .
[357] لا أنّ يفاجئ حمران بقوله «إنّ ناسا
» أو أن يَقترح على ابن دارة «أن يريه وضوء رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم» ، أو أن يجلس بباب الدرب
والمقاعد ويدعو الصحابة فيتوضأ امامهم كما كان يفعله عثمان مع المسلمين .