2 ـ
وضوء تجديديّ، غير رافع للحدث ؛ وهو المشتمل على مسح الرجلين أو الخفّين[354].
أو ترى
الآخر يقول بشيء آخر ، ونحن سنناقش هذه الأقوال في البحث الفقهي اللغوي إن أعطانا الله
العمر ووفقنا لذلك ، هذا من جهة .
ومن جهة
أُخرى المعروف عن عليّ بن أبي طالب صلابته في دين الله ، ووقوفه
أمام اجتهادات الصحابة ، لأخذهم بالرأي ، وتركهم صريح القرآن وفعل النبيّ 0 ، ولمّا كان هذا الوضوء إحداثا في الدين ،
فالإمام كان لا يمكنه تجاهل ذلك بل في كلامه إشارة إليه وستقف عند سردنا لأحاديث
الباب على كلماته وأفعاله المشعرة بدحض خطّ الاجتهاد والرأي ـ أمام النصّ ـ وبطلانه .
نقل
الشيخ نجم الدين العسكريّ حديثا أخرجه أحمد في مسنده ،
عن أبي مطر ؛ قال : بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين عليّ في المسجد ، على باب الرحبة ؛ جاء رجل فقال : أرني وضوء رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ـ وهو عند الزوال ـ ،
فدعا قنبر ؛ فقال : ائتني بكوز من ماء فغسل كفّيه ووجهه ، وغسل ذراعيه ، ومسح رأسه واحدة ، ورجليه إلى الكعبين ثمَّ قال : أين السائل عن وضوء رسول الله ؛ كذا كان وضوء نبيّ الله[355] .
لكن الموجود في مسند أحمد وكذا في مسند عبد بن حميد : بينما نحن جلوس مع عليّ في المسجد ـ على باب الرحبة ـ جاء رجل ، فقال : أرني وضوء رسول الله ـ
[354] تفسير الطبري 6 : 113 ـ 114 ، ورسالة في المسح على
الرجلين ، للشيخ المفيد : 5 ، وكنز الفوائد ، للكراكجي : 69 .
[355] الوضوء في الكتاب والسنّة : 40 ، عن مسند أحمد 1 : 158 / ح
1355 .