وهل
يمكن عدّ أبي بكر أو عمر من الّذين قد أحدثوا أو أُحدث في زمانهم الوضوء المبتدع ؟
لقد
تأكّد لنا ـ في ضوء البحوث السابقة ـ أنَّ الخلاف قد وقع في عهد عثمان ؛ لقول
أبي مالك الدمشقيّ: حدّثت أنَّ عثمان بن عفّان اختلف في خلافته في الوضوء[353] .
ولما
أخرجه مسلم ، عن حمران : إنَّ عثمان توضّأ ؛ ثمّ قال : إنّ
ناسا يتحدّثون عن رسول الله لأحاديث لا أدري ما هي ! إلّا أنّي رأيت رسول الله
توضّأ مثل وضوئي هذا.
كما
اتّضح بأن عثمان هو الذي عارض «الناس» في وضوئهم ،
مع أنّهم كانوا الامتداد الصحيح لوضوء النبيّ ،
وأنّهم كانوا من أعاظم الصحابة ، وغيرها من الشواهد والأدلّة التي قدّمناها .
وهنا لابدّ من الإشارة إلى كلام من أوّل الخبر السابق وقلب مفهومه ، لكي يستفيد منه لمذهبه القائل بوجوب الغسل بدلاً من المسح
فقال
قائلهم : إنّ عليّا قال : « هذا وضوء من لم يحدث» ومعناه :
من لم يصدر منه الحدث الناقض للطهارة ، فيكون المجرّد من غسل
الرجل ، والمحتوي على مجرّد المسح وضوءا غير رافع للحدث !
وبذلك يكون الوضوء ـ عندهم ـ وضوءين :
1 ـ
وضوء رافع للحدث ؛ وهو المشتمل على غسل الرجلين.
[353] كنز العمال 9 : 193 / باب فرائض الوضوء
/ ح 26890 .