من
الثابت إنّ القصاص من أهم الحدود التي أكّدت عليها الشريعة لإقامة العدل وردع
المعتدين .
فجاء عن
عمر بن الخطاب أنّه قال ـ لما سمع ما فعل ابنه عبيد الله بالهرمزان ـ : انظروا إذا أنا متّ فاسألوا عبيدالله البيّنة على الهرمزان ، هو قتلني ؟ فإن أقام البيّنة فدمه بدمي ؛ وإن لم يقم البيّنة ، فأقيدوا عبيدالله من الهرمزان[297] .
وكان
عثَمان يذهب إلى هذا الرأي الفقهيّ نفسه قبل أن تناط به الخلافة ـ . فقد رُويَ عن أبي وجزة ، عن أبيه ؛ قال : رأيت عبيدالله يومئذٍ وإنّه يناصي عثمان ،
وإنّ عثمان ليقول : قاتلك الله قتلت ؛ رجلاً يصلّي ،
وصبيّة صغيرة [بنت أبي لؤلؤة[ ، وآخر من ذمّة رسول الله ]جفينة] ؟!
ما في الحقّ تركك قال : فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه ![298] .
بعد ذلك
بدا لعثمان أن يتريّث ولا يجمع قتل عمر وابنه معا ،
ولأنّه [حسب مدّعاه الفقهيّ] وليّ الدم عفا عن عبيدالله ، ولم يقتصّ منه[299] ! وجعل ديته في
[296] مرّ الكلام عنه في صفحة 99 في حدوث
الخلاف في الوضوء تحت عنوان (ما هو السر ؟) . وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في المجلد
الثاني من هذه الدراسة .
[297] سنن البيهقي
الكبرى 8 : 61 / باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه / ح
15862 ،
تاريخ دمشق 38 : 63 / ترجمة عبيد بن عمر بن الخطاب .
[298] الطبقات الكبرى
3 : 357 / باب ذكر استخلاف عمر بن الخطاب ، و 5 : 15 ـ 16 / الطبقة الأولى من أهل
المدينة ،
وكذا في تاريخ دمشق 38 : 64 ،
تاريخ الإسلام 3 : 297 .
[299] سنن البيهقي 8 : 61 / ح 15862 ، الطبقات الكبرى 5 : 15 ـ
16 .