responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 13

بقوله : «أتوضّأ من الحميم»[21] . أي لو وجب الوضوء ممّا مسّت النار لوجب الوضوء من استعمال الماء الساخن ، وهذا ممّا لم يقل به أحد ، والمعهود في الشريعة أنّ الوضوء ينتقض بالخارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر ، وكيف يجعل الرسول 0 الطعام الحلال الطاهر ناقضا للوضوء ؟!!

هذا ، وقد احتمل البعض أن يكون مسّ الفرج من نواقض الوضوء ، ومنهم ذلك الأعرابي الذي سأل رسول الله عنها فأجاب 0 : «وهل هو إلّا مُضغة منه أو بُضعة منه»[22] ؟!!

* * * * *

هذه بعض النصوص ذكرناها للوقوف على نهج السلف في تعاملهم مع الأحكام والروايات الصادرة عن الصحابة ، وأنّهم كانوا يطرحون البعض منها لمخالفتها للأُصول الثابتة في الشريعة ومنافاتها للعقل والفطرة ، وكفى بها شاهدا على أصالة هذا النهج عند الأقدمين .

لكنّنا نتساءل : هل يمكننا إعمام هذا على الكتّاب المعاصرين والعمل في ضوئه ، أم أنّه كان رخصة للصحابة فقط ، فلا يحقّ لنا خوض هذا الميدان ؟!

قال أحمد أمين ـ في معرض حديثه عن منهج علماء الحديث ـ :

« وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ، ليس هنا محلّ ذكرها ، ولكنّهم والحقّ يقال عنوا بنقد الإسناد أكثر ممّا عنوا بنقد المتن ، فقلّ أن تظفر منهم


[21] سنن ابن ماجة 1 : 163 / باب الوضوء ممّا غيرت النار / ح 485 ، سنن الترمذي 1 : 115 كتاب الطهارة / باب في الوضوء ممّا غيرت النار / ح 79 .

[22] سنن أبي داود 1 : 46 / باب الرخصة في ذلك / ح 182 ، سنن الترمذي 1 : 131 / باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر / ح 85 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست