كما أنّ
عليّ بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحلّ وهو محرّم ، فجاء في الخبر:
إنّ
عثمان حجّ ، فحجّ معه عليّ ، فاُتي عثمان لحم صيد صاده حلال ،
فأكل منه ولم يأكله عليّ فقال عثمان : والله ما صدنا ولا
أمرنا ولا أشرنا ، فقال عليّ : «قال سبحانه وتعالى : وَحِرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما »[17] .
وقد
نقده [18] فيما أفتى به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يُمْنِ : بأن يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة ويغسل ذكره[19] .
وقوله : «أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل»[20] .
وابن
عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله :
«توضّؤوا ممّا مسّت النار»
[16] أنظر سنن البيهقي 7 : 233
كتاب الصداق / باب ما يستحب من القصد في الصداق / ح 14113 ، مجمع الزوائد 4 : 284 /
باب السلف ، والنص منه .
[17]
تفسير الطبري 7 : 70 ، كنز
العمال 5 : 101 / فصل في جنايات الحج وما يقاربها / ح 12800 عن ابن جرير وكذا في
الدر المنثور 3 : 199 .
[18] وكذا
نقد بعض أصحاب الرأي ،
راجع مسند أحمد 5 : 15 / ح 21134 ، قال
المباركفوري في تحفة الاحوذي 1 : 311 / باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ، قال : وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد ، وأبي بن كعب .
[19] صحيح البخاري 1 : 111 كتاب
الغسل / باب غسل ما يصيب من فرج المرأة / ح 288 ، صحيح مسلم 1 : 270 / باب
إنما الماء من الماء / ح 347 .