responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 12

الناس أفقه من عمر ، ثمّ رجع [16]  الخبر .

كما أنّ عليّ بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحلّ وهو محرّم ، فجاء في الخبر:

إنّ عثمان حجّ ، فحجّ معه عليّ ، فاُتي عثمان لحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ولم يأكله عليّ فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال عليّ : «قال سبحانه وتعالى : وَحِرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما »[17] .

وقد نقده [18] فيما أفتى به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يُمْنِ : بأن يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة ويغسل ذكره[19] .

وقوله : «أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل»[20] .

وابن عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله : «توضّؤوا ممّا مسّت النار»


[16] أنظر سنن البيهقي 7 : 233 كتاب الصداق / باب ما يستحب من القصد في الصداق / ح 14113 ، مجمع الزوائد 4 : 284 / باب السلف ، والنص منه .

[17] تفسير الطبري 7 : 70 ، كنز العمال 5 : 101 / فصل في جنايات الحج وما يقاربها / ح 12800 عن ابن جرير وكذا في الدر المنثور 3 : 199 .

[18] وكذا نقد بعض أصحاب الرأي ، راجع مسند أحمد 5 : 15 / ح 21134 ، قال المباركفوري في تحفة الاحوذي 1 : 311 / باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ، قال : وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد ، وأبي بن كعب .

[19] صحيح البخاري 1 : 111 كتاب الغسل / باب غسل ما يصيب من فرج المرأة / ح 288 ، صحيح مسلم 1 : 270 / باب إنما الماء من الماء / ح 347 .

[20] تهذيب الأحكام 1 : 119 / ح 314 ، وأنظر : الأستذكار 1 : 273 / باب وجب الغسل إذا التقى الختانان .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست