responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 11

الكبير[11] فقلن لها : فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ، ما نرى هذه إلّا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة[12] .

هذا وإنّا نرى عليّ بن أبي طالــب ينقد حكــم عمر بن الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلاً بقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَــوْلَيْنِ كَامِـــلَيْنِ[13] ، وقـوله : وَحَمْـــلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا[14] فستة أشهر حمله ، و «حولين» تمامٌ ، فذلك ثلاثون شهراً ، فخلّى سبيلها[15] .

أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر بن الخطاب في المهر بقولها : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأيّ ذلك ؟

فقالت : قوله تعالى : وَءَاتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنطَارا ؟ فقال : اللّهمّ غفراً ، كلّ


[11] أي أن رضاع الكبير بمثابة رضاع الصغير في المحرمية ، وقد نقد البعض هذا القول بما صدر عنه 0 : «لا رضاع بعد فصال» وقوله 0 : «لا رضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم» ، أنظر : شرح الزرقاني 3 : 313 / كتاب الرضاع / ح 2 من باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ، بدائع الصنائع 4 : 5 / فصل في صفة الرضاع المحرم.

[12] صحيح مسلم 2 : 1078 / باب رضاعة الكبير / ح 1454 ، سنن ابن ماجة 1 : 626 كتاب الرضاع / باب لا رضاع بعد فصال / ح 1947 ، سنن البيهقي 7 : 459 / باب رضاع الكبير / ح 15426 ، 15428 .

[13] البقرة : 233 .

[14] الإحقاف : 15 .

[15] معرفة السنن والآثار 6 : 66 / باب أقل الحمل / ح 4683 ، سنن البيهقي 7 : 442 / باب ما جاء في أقل الحمل / ح 15326 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست