الكبير[11] فقلن لها : فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ، ما نرى هذه إلّا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة[12] .
هذا وإنّا نرى عليّ بن أبي طالــب ينقد حكــم عمر بن
الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلاً بقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَــوْلَيْنِ كَامِـــلَيْنِ[13] ، وقـوله : وَحَمْـــلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا[14] فستة أشهر حمله ، و «حولين» تمامٌ ، فذلك ثلاثون شهراً ، فخلّى سبيلها[15] .
أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر
بن الخطاب في المهر بقولها :
يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأيّ ذلك ؟
فقالت : قوله تعالى : وَءَاتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنطَارا ؟ فقال : اللّهمّ غفراً ، كلّ
[11] أي أن رضاع الكبير بمثابة
رضاع الصغير في المحرمية ، وقد نقد البعض هذا القول
بما صدر عنه 0 : «لا رضاع بعد فصال» وقوله 0 : «لا
رضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم» ، أنظر : شرح الزرقاني 3 : 313 /
كتاب الرضاع / ح 2 من باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ، بدائع الصنائع 4 : 5 / فصل
في صفة الرضاع المحرم.
[12] صحيح
مسلم 2 : 1078 / باب رضاعة الكبير / ح 1454 ، سنن ابن ماجة 1 : 626 كتاب الرضاع / باب
لا رضاع بعد فصال / ح 1947 ، سنن
البيهقي 7 : 459 / باب رضاع الكبير / ح 15426 ، 15428 .