ثمّ
احتملت في حديث آخر أن يكون الخبر هكذا : «لأن يمتلئ جوف أحدكم
قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا هُجيتُ به»[7] .
وخطّأت
الخليفة عمر فيما رواه عن رسول الله من نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس
والعصر حتى تغرب[8] بقولها : وَهِمَ عمر ، إنما نهى رسول الله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها فتصلوا عند ذلك[9] .
وروي عن
عبدالله بن عمر أنّه خطّأ أباه ـ تلويحا ـ بقوله :
أُصلّي كما رأيت أصحابي يصلّون ، لا أنهى أحدا يصلّي بليل ولا نهار ما شاء ،
غير أن لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها[10] .
ولم
تنجُ هي من نقد الصحابة ، فقد نقدتها نساء النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم لقولها برضاع
[6] سنن
أبي داود 4 : 302 / باب ما جاء في الشعر / ح 5015 ، مسند أبي يعلى 8 : 67 ح 4591 ، المعجم الكبير 4 : 37 ح 3580 .
[7] مسند أحمد 1 : 177 ح 1535 ، مسند سعد 1 : 142 ح 81 .
[8] صحيح
مسلم 1 : 566 / باب الاوقات التي نُهي الصلاة فيها / ح 826 ، مصنف بن أبي شيبة 2 : 133 / باب من قال
لا صلاة بعد الفجر / ح 7342 .
[9] صحيح
مسلم 1 : 571 / باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها / ح 833 ،
مسند أحمد 6 : 124 / ح 24975 ، باب
حديث السيدة عائشة ، وفيه
: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس
وغروبها . وكذا في معرفة السنن والأثار 2 : 273 .
[10] صحيح
البخاري 1 : 213 / باب من لم يُكرّه الصلاة إلّا بعد العصر والفجر / ح 564 ، الجمع بين الصحيحين 2 : 196 ح 1301 .