responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10

«إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله»[6] .

ثمّ احتملت في حديث آخر أن يكون الخبر هكذا : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا هُجيتُ به»[7] .

وخطّأت الخليفة عمر فيما رواه عن رسول الله من نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس والعصر حتى تغرب[8] بقولها : وَهِمَ عمر ، إنما نهى رسول الله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها فتصلوا عند ذلك[9] .

وروي عن عبدالله بن عمر أنّه خطّأ أباه ـ تلويحا ـ بقوله : أُصلّي كما رأيت أصحابي يصلّون ، لا أنهى أحدا يصلّي بليل ولا نهار ما شاء ، غير أن لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها[10] .

ولم تنجُ هي من نقد الصحابة ، فقد نقدتها نساء النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لقولها برضاع


[6] سنن أبي داود 4 : 302 / باب ما جاء في الشعر / ح 5015 ، مسند أبي يعلى 8 : 67 ح 4591 ، المعجم الكبير 4 : 37 ح 3580 .

[7] مسند أحمد 1 : 177 ح 1535 ، مسند سعد 1 : 142 ح 81 .

[8] صحيح مسلم 1 : 566 / باب الاوقات التي نُهي الصلاة فيها / ح 826 ، مصنف بن أبي شيبة 2 : 133 / باب من قال لا صلاة بعد الفجر / ح 7342 .

[9] صحيح مسلم 1 : 571 / باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها / ح 833 ،
مسند أحمد 6 : 124 / ح 24975 ، باب حديث السيدة عائشة ، وفيه : وهم عمر إنما نهى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . وكذا في معرفة السنن والأثار 2 : 273 .

[10] صحيح البخاري 1 : 213 / باب من لم يُكرّه الصلاة إلّا بعد العصر والفجر / ح 564 ، الجمع بين الصحيحين 2 : 196 ح 1301 .

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست