responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 923

 

* فإن كانت الأمارتان متساويتين من ناحية قوّة السند ، ولا يمكن الجمع بـينهما دلالةً ، ففي هكذا حالة لا شكّ في تساقطهما عقلاً وشرعاً ، كما لو وقع تعارض بين مدلولي دليلين مع قطعية السند ، مثل ما لو وقع تعارض بين ظاهر آيتين ، أو بين ظاهر خبرين متواترين ، بحيث لا يمكن الجمع بـينهما ، فإنّ الظهورين يتساقطان عقلاً وشرعاً ، لكن هذا مجرّد فرض ، ولا وجود له في الخارج ، وكما لو تعارضت بَـيِّنـتان متساويتان في الدلالة وفي السندين ـ كما لو تعارضتا في قضيّة موضوعيّة .. ـ أو خبران لثـقتين متساويان من جميع الجهات فإنهما يـتساقطان عقلاً وشرعاً ، وذلك لعدم شمول أدلّة حجيّة البَـيّنَة لكلتا البَـيِّنـَتين ، ولعدم شمول أدلّة حجيّة الظهور لكلا الظهورين ، وذلك للعلم بكذب إحديهما ، وكما لو أمسك شخصان بشيء واحد وكلّ منهما ادّعى مالكيّته ، فإنّ أماريّة اليد وحجيّتها تسقط عقلاً وشرعاً فيهما لتكاذبهما ، ولا يصحّ القول بتساقط إحديهما دون الأخرى ، لأنه بلا مرجّح .

نعم ، قد نستـفيد من الأمارتين الحجّتين المتعارضتين أمراً ثالثاً ، فقد ورد خبر صحيح بأنّ (غسل الجمعة واجب) وورد خبر صحيح آخر يقول (غسل الجمعة مستحبّ) فإنـنا نستـفيد مِن عِلْمِنا بصِدْقِ أحديهما مطلقَ المطلوبـيةِ لأنـنا نطمئنّ بصحّة إحدى الروايتين ولا نحتمل كذبهما جميعاً ، والمطلوبـيةُ تعني عدمَ الحرمة وعدمَ الكراهة وعدم الإباحة . ويعبّر عن (عدم الحرمة وعدم الكراهة وعدم الإباحة) بـ المدلول الثالث و بـ المدلول الإلتزامي ، وذلك لأنّ لازمَ انحصار حُكْمِ غُسْلِ الجمعة بالوجوب أو بالحرمة هو عدمُ الأحكام الثلاثة الباقية .

 

* وأمّا إن كانت إحدى الأمارتين أقوى كاشفيّةً من الأخرى فلا شكّ في تقدّم الأقوى كاشفيّةً على الأخرى ، وأمثلة ذلك هي ما يلي :

1 ـ ما لو تعارضت أمارتان متغايرتان في السنخ ، متـفاوتـتان في قوّة الكاشفيّة ، كما لو حصل تعارض بين البَـيّنَة وبين أمارة سوق المسلمين ، بأن ادّعت البَـيّنَة بأنّ هذا اللحم المعيّن غير مذكّى أو أنّ هذا الحيوان الفلاني مات حتـف أنفه ، أو أنه لم يُذَكَّ بالطريقة الشرعيّة الصحيحة ، وأنت تعلم أنّ سوقَ المسلمين أمارةُ التذكيّة ، فإنّ البَـيّنَة تـتـقدّم عقلاً وشرعاً على سوق المسلمين ، وذلك لوجهين :

الأوّل : إنّ البَـيّنَة أقوى كاشفيّةً من أمارة سوق المسلمين ، بدليل أنّ الشارع المقدّس اعتبرها ميزاناً للقضاء على أماريّة يد ذي اليد ، مع أن اليد من أقوى الأمارات ، فإذا كانت البَـيّنَة تقدم على اليد

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 923
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست