responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 916

 

زيداً يكون فاسقاً ، وقد ذهب إلى ذلك السيد الشهيد الصدر ، ولذلك يجب أن تَجريَ قاعدةُ البراءة عن وجوب إكرامه ، وكذلك الأمر ـ عندنا ـ في الشبهة المفهوميّة ، فنحن لا ندري هل يجب إكرام زيد ـ مرتكب الصغائر ـ أم لا ، فتجري البراءة فيه أيضاً .

 

2) إذا وردت جملتان شرطيَّتان ، لكلٍّ منهما شرطٌ خاص ، ولهما جزاءٌ واحد ، من قبـيل (إذا خفي الأذان فقصِّرْ) و (إذا خفيت الجدارن فقصِّرْ) فإنّ العرف يجمع بـينهما بالتخيـير بوضوح ولا يرى أيّ تعارض بـينهما ، بمعنى أنه إذا حصلت علّةٌ واحدة لوجب التقصير حتى ولو لم تحصل العلّة الأخرى ، ولا ينظر إلى المفاهيم السلبـية ، وذلك لأظهريّة المنطوق من المفهوم .

 

3) إذا وردت جملتان شرطيَّتان متَّحِدَتان جزاءً ومخـتلفتان شرطاً ، وثَبَتَ بالدليل اَنّ كُلاًّ مِنَ الشرطين عِلَّةٌ تامَّةٌ كما في (إذا أفطرتَ فأعتِقْ) و(إذا ظاهرتَ فأعْتِقْ) ، ووُجِدَ الشرطان معاً ، فهل يتعدد الحكم أوْ لا ؟ الجواب : لا شكّ في تعدّد الحكم ، أي في وجوب إعتاقين ، وذلك لوضوح تحقّق علّتين مستقلّتين ، وهو المشهور ، وهذا ما يسمّى بـ أصالة عدم التداخل في المسبـَّبات ، وهذا أمر بديهي .

 

4) إذا تعارض دليلٌ إلزامي ـ مثل أكرِمِ العلماءَ ـ ودليلٌ ترخيصي ـ مثل لا يجبُ إكرامُ العامّةِ ـ بالعموم من وجهٍ قُدِّمَ ـ في مِنطَقة الإلتقاء ، أي في العالِم العامّي ـ الدليلُ الإلزامي ، وقد يقرَّبُ ذلك بأنّ الدليل الترخيصي ليس مُفادُه عرفاً اِلاّ اَنّ العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام ، فإذا فرض عنوانٌ آخر ـ كعنوان العالِم ـ أعمّ منه من وجهٍ دل الدليلُ الإلزامي على اقتضائه للإلزام اُخِذَ به ، بسبب كونه عالماً ، فكأنك تقول من ناحية كونه عالماً يجب إكرامه ، ومن ناحية كونه عامّياً لا يجب إكرامه ولا مانع من طروء وجوبٍ لإكرامه من ناحية أخرى ، فإذن المتبَّع هو وجوب إكرامه من ناحية كونه عالماً بلا مانع ، ولا تعارض بين الدليلين ، والبـيانُ المذكور يوضِّحُ عدمَ التعارضِ رأساً لأنه يكون من قبـيل وجود المقتضي وعدم المانع .

 

5) إذا تعارض عموم شمولي ـ مثل (لا تُكْرِمْ أيّ مُتْرَفٍ) ـ وآخَرُ بَدَلِيٌّ ـ مثل (أكرِمْ عالِماً) ـ بالعموم من وجه ، أي تعارضا في محلّ الإلتقاء ، قُدِّمَ ـ في مِنطَقَة الإلتقاء ـ ما كان بالوضع ، وذلك لأنّ أحدَ

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 916
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست