responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 913

 

بالمثال التالي : ذَكَرَ الفقهاءُ في العروة الوثقى بأنه يستحبّ الإسباغُ في الوضوء[915]وذلك لحوالي 12 رواية ذَكَرَها في جامع أحاديث الشيعة في ذلك ، مثل ما رواه محمد بن الفضل ـ فيما كتبه الإمام الكاظم (ع) إلى ابن يقطين ـ إغسلْ وجهَك مرة فريضة ، وأخرى إسباغاً ، لكن إذا زاد على الإسباغ فهو مكروه ، لأنه إسراف ، إذن فلتكن هذه الحالةُ مِن هذا الباب ، لأنّ المصلحة في الإسباغ كبـيرةٌ ، لكنْ إن زاد صَرْفُ الماءِ عن مقدار الإسباغ كانت المفسدة في الإسراف أكبرَ ، لذلك قال علماؤنا بكراهية الإسراف في ماء الوضوء ، بل إذا كان الإسراف كثيراً فإنه ح يدخل في المحرَّم .

·       وقد تكون المفسدة في ملاك الخاص قليلة بحيث ترفع الوجوبَ فقط ، لكنْ نـتيجةُ الكسرِ والإنكسار ـ في مرحلة الملاكات ـ وغلبةِ المصلحة على المفسدة قليلاً اقتضَى الأمرُ الحكمَ باستحباب إكرام العالِم إذا كان يأكل في الأسواق مثلاً .

·       وقد تكون المفسدة في الخاصّ مساويةً للمصلحة في إكرامه ، كما لو كان العالِمُ مرتكباً للصغائر مثلاً ، فيقول المولى (أكرم العلماءَ إلاّ مرتكبي الصغائر فلا يجب إكرامهم) .

* وقد يسألُ شخصٌ الإمامَ فيقول "إنّي أفطرت في شهر رمضان عالماً عامداً فما كفّارتي ؟" فأجابه الإمام بأنّ كفّارته عتقُ رقبة ، ثم سأله شخصٌ آخر نفسَ السؤال في مجلس آخر فأجابه الإمام مثلاً "أعتق رقبةً مؤمنةً" فإنّ علينا أن نَحْمِلَ قيدَ "مؤمنة" ـ في الجواب الثاني ـ على الإستحباب قطعاً ، وذلك لأنّ السؤال الأوّل كان في مقام البـيان والعمل . وقد يكون الإمام في مقام بـيان أصل الحكم ، كما لو قال (صلّوا وصوموا) ثم وردنا تخصيصاتٌ فقال (عدد الفرائض كذا) و (يجب الصيام في خصوص شهر رمضان) ، ففي هكذا حالةٍ هل تسقط فقط الحجيّةُ ـ كما يقول سيّدنا الشهيد ـ أم تسقط الدلالةُ الجديّة أيضاً ـ كما يقول المحقّق النائيني والسيد الخوئي ـ أم ماذا ؟

والجواب : لا فائدة من هكذا بحثٍ أصلاً ، لذلك ترانا قد لا نـتعرّض لكل كلمة عرَضوها ، إن لم يوجَد منها فائدةٌ ، ولذلك فإنـنا نقتصر ـ في مقام الجواب ـ على قولنا أنه لا يسقط من كلام المعصومِ شيءٌ ، لا المدلول التصديقي ولا الحجيّة ، وإنما يـَبقَى كلامُ الإمام صحيحاً كاملَ المعنى على جميع الصُّعُد ، أي على صعيد المدلول التصوّري وعلى صعيد المدلولَين الإستعمالي والجدّي ، ولا معنى


[915]وهو غَسْلُ الأعضاءِ بشكل جيّد ومِن دون تباخل في الغَسل ، ومَن غَسَلَ وجهَه ويديه مرّتين مرّتين فقد أسبغ وضوءَه ، وكان رسول الله (ص) يتوضّأ ـ مع مستحبّات الوضوء ـ بمُدّ من الماء وهو يساوي 737 غراماً . راجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ب 10 من أبواب الوضوء ص 250 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 913
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست