اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 913
بالمثال
التالي : ذَكَرَ
الفقهاءُ في العروة الوثقى بأنه يستحبّ الإسباغُ في الوضوء[915]وذلك لحوالي 12 رواية
ذَكَرَها في جامع أحاديث الشيعة في ذلك ، مثل ما رواه محمد بن الفضل ـ فيما كتبه
الإمام الكاظم (ع) إلى ابن يقطين ـ إغسلْ وجهَك مرة فريضة ، وأخرى إسباغاً ، لكن إذا زاد على
الإسباغ فهو مكروه ، لأنه إسراف ، إذن فلتكن هذه الحالةُ مِن هذا الباب ، لأنّ
المصلحة في الإسباغ كبـيرةٌ ، لكنْ إن زاد صَرْفُ الماءِ عن مقدار الإسباغ كانت المفسدة
في الإسراف أكبرَ ، لذلك قال علماؤنا بكراهية الإسراف في ماء الوضوء ، بل إذا كان
الإسراف كثيراً فإنه ح يدخل في المحرَّم .
·
وقد تكون المفسدة في ملاك الخاص قليلة بحيث ترفع الوجوبَ فقط
، لكنْ نـتيجةُ الكسرِ والإنكسار ـ في مرحلة الملاكات ـ وغلبةِ المصلحة على
المفسدة قليلاً اقتضَى الأمرُ الحكمَ باستحباب إكرام العالِم إذا كان يأكل في
الأسواق مثلاً .
·
وقد تكون المفسدة في الخاصّ مساويةً للمصلحة في إكرامه ،
كما لو كان العالِمُ مرتكباً للصغائر مثلاً ، فيقول المولى (أكرم العلماءَ إلاّ
مرتكبي الصغائر فلا يجب إكرامهم) .
* وقد يسألُ شخصٌ الإمامَ فيقول
"إنّي أفطرت في شهر رمضان عالماً عامداً فما كفّارتي ؟" فأجابه الإمام
بأنّ كفّارته عتقُ رقبة ، ثم سأله شخصٌ آخر نفسَ السؤال في مجلس آخر فأجابه الإمام
مثلاً "أعتق رقبةً مؤمنةً" فإنّ علينا أن نَحْمِلَ قيدَ
"مؤمنة" ـ في الجواب الثاني ـ على الإستحباب قطعاً ، وذلك لأنّ السؤال
الأوّل كان في مقام البـيان والعمل . وقد يكون الإمام في مقام بـيان أصل الحكم ،
كما لو قال (صلّوا وصوموا) ثم وردنا تخصيصاتٌ فقال (عدد الفرائض كذا) و (يجب
الصيام في خصوص شهر رمضان) ، ففي هكذا حالةٍ هل تسقط فقط الحجيّةُ ـ كما يقول
سيّدنا الشهيد ـ أم تسقط الدلالةُ الجديّة أيضاً ـ كما يقول المحقّق النائيني
والسيد الخوئي ـ أم ماذا ؟
والجواب : لا فائدة من هكذا
بحثٍ أصلاً ، لذلك ترانا قد لا نـتعرّض لكل كلمة عرَضوها ، إن لم يوجَد منها فائدةٌ
، ولذلك فإنـنا نقتصر ـ في مقام الجواب ـ على قولنا أنه لا يسقط من كلام المعصومِ
شيءٌ ، لا المدلول التصديقي ولا الحجيّة ، وإنما يـَبقَى كلامُ الإمام صحيحاً
كاملَ المعنى على جميع الصُّعُد ، أي على صعيد المدلول التصوّري وعلى صعيد المدلولَين
الإستعمالي والجدّي ، ولا معنى
[915]وهو غَسْلُ الأعضاءِ بشكل جيّد ومِن دون تباخل في
الغَسل ، ومَن غَسَلَ وجهَه ويديه مرّتين مرّتين فقد أسبغ وضوءَه ، وكان رسول الله (ص) يتوضّأ ـ مع مستحبّات الوضوء ـ بمُدّ من الماء وهو يساوي 737 غراماً . راجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ب 10 من أبواب
الوضوء ص 250 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 913