responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 910

 

كانت قاعدة الطهارة من الأصول العمليّة ، وبالتالي كانت الحكومة هنا ـ بادّعائهم ـ من الصنف الثاني ، بخلاف الصنف الأوّل ـ أي أخبار الثقات ـ الذي كان معدوداً من الأمارات . على كلٍّ ، قاعدةُ الطهارة هذه هي ـ عند بعض الناس ـ حاكمةٌ على الأدلّة التي تَشترط الطهارةَ مثلَ (إذا أردت أن تصلّي أو تطوفَ فيجب أن تكون طاهراً من النجاسات) لأنها تـفسّر معنى الطهارة الواردة في الرواية الثانية وتوسّع معناها ، فقاعدةُ الطهارة اعتبرَتْ كلَّ شيءٍ طاهراً حتى تـَثبُتَ نجاستُه ، أي أنها وسّعت في معنى الطهارة ، إذن فهي حاكمة .

ولكنـنا أجبنا عن هذا التوهّم في أوّل كتابنا هذا ـ في آخر بحث (الأمارات والأصول) ـ وقلنا بأنّ قاعدة الطهارة ليست حاكمة ، وإنما شرْطُ ما تُشترَط فيه الطهارةُ ـ كالصلاة ـ هو الطهارة الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة ، وبرهنّا مطوّلاً على أنها ليس فيها تـنزيل واستدللنا هناك بصحيحة زرارةَ قال ... قلت : فإنْ ظنـنتُ أنه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك ، فنظرتُ فلم أرَ شيئاً ، ثم صلَّيتُ فرأيتُ فيه ؟ قال (ع) : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : لأنك كـنت على يقين من طهارتك ، ثم شككتَ ، فليس ينبغي لك أن تـنقض اليقين بالشك أبداً فترى أنّ عِلّةَ عدمِ الإعادة هي أنه كان على يقين من طهارته ثم شكّ وليس ينبغي له أن ينقض اليقينَ بالشكّ أبداً ، وهذا يعني ـ بتصريح الإمام (ع) ـ أنّ شرط الصلاة هي الطهارة الأعمّ ، وهذا قد حقّق الطهارةَ الظاهرية ، وبالتالي تكون الصلاةُ صحيحةً واقعاً وليس ظاهراً .

 

* أمّا الدليل المخصِّص

فهو الدليل المُخْرِجُ لبعض أفراد العام مِن تحت العام ، حُكْماً ـ لا موضوعاً ـ مثل (أكرِمِ العلماءَ) و (لا يجب إكرامُ فسّاقِ العلماء) ، ففسّاقُ العلماء هم علماء واقعاً ، ولكنهم خرجوا عن وجوب الإكرام لسبب خارجي مهمّ ـ وهو هنا كونُهم فسّاقاً ـ . ومثالُها العملي : الأدلّةُ الدالّةُ على أنه لا حُكْمَ للشك في النافلة أو مع كثرة الشك ، فإنّ هذه الأدلّةَ مخصِّصةٌ للأدِلَّةِ المتكفِّلَة بأحكام الشكوك .

* ونَظَرُ علمائـنا دائماً إلى المخصِّص المنفصل ، وذلك لعدم وجود أيّ إشكال في المخصّص المتّصل ، فإنّ في قول المولى مثلاً (أكرِمِ العلماءَ العدولَ) أو (أكرِمِ العلماءَ إلاّ الفسّاقَ منهم) دَخَلَ التخصيصُ في مرحلة الدلالة التصوّريّة إلى (العلماء) بحيث تلاحظ أنّ التغيُّرَ طَرَأ على الدلالة التصوّريّة أيضاً ـ وليس على الدلالة التصديقيّة فقط ـ وذلك بدليل أنـنا أوّلَ ما نـتصوّرُه من هكذا

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 910
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست