responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 897

 

الجواب : إنّ علينا أن نصلّي الظهرَ ، وذلك لما قلناه مِن لزوم الرجوع إلى العموم الفوقاني ـ وهو صلاة الظهر ـ فإنـنا مع الشكّ في جواز الإتيان بصلاة الجمعة بعد مرور ساعة من الزوال فإنـنا نشكّ في شرعيّتها وصحّتها ، وصلاةُ الجمعةِ إستـثـناءٌ من الصلوات الخمسة ، فيجب الإقتصار فيها على القدر المتيقّن فقط ، على أنه لا يمكن جريانُ استصحاب جواز الإتيان بصلاة الجمعة ، لأنه استصحاب حكمي ، أو قُلْ لأنّ الشكّ هنا هو في مرحلة الجعل ، أي أنّ الشكّ في مشروعيتها بعد ساعة ، فالإستصحاب يكون هنا تدخّلاً في عالم الجعل . على أنه لم يُعلم أنه كان الإبتداءُ بها جائزاً بعد مرور أكثر من ساعة .

وعلى أيّ حال لا يصحّ إجراء صلاة الجمعة في ساعة الشكّ ، على الأقلّ من باب الشكّ في الإمتـثال وفي تحصيل الواجب .

 

هذا تمامُ الكلام في [ الإستصحاب ]

 

* * * * *

* * *

*

 

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 897
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست