اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 897
الجواب : إنّ علينا أن نصلّي
الظهرَ ، وذلك لما قلناه مِن لزوم الرجوع إلى العموم الفوقاني ـ وهو صلاة الظهر ـ
فإنـنا مع الشكّ في جواز الإتيان بصلاة الجمعة بعد مرور ساعة من الزوال فإنـنا
نشكّ في شرعيّتها وصحّتها ، وصلاةُ الجمعةِ إستـثـناءٌ من الصلوات الخمسة ، فيجب
الإقتصار فيها على القدر المتيقّن فقط ، على أنه لا يمكن جريانُ استصحاب جواز
الإتيان بصلاة الجمعة ، لأنه استصحاب حكمي ، أو قُلْ لأنّ الشكّ هنا هو في مرحلة
الجعل ، أي أنّ الشكّ في مشروعيتها بعد ساعة ، فالإستصحاب يكون هنا تدخّلاً في
عالم الجعل . على أنه لم يُعلم أنه كان الإبتداءُ بها جائزاً بعد مرور أكثر من
ساعة .
وعلى أيّ حال لا
يصحّ إجراء صلاة الجمعة في ساعة الشكّ ، على الأقلّ من باب الشكّ في الإمتـثال وفي
تحصيل الواجب .
هذا
تمامُ الكلام في [ الإستصحاب ]
* * *
* *
* * *
*
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 897