responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 89

هذا هو ما نريده من جعل الحكم المماثل لا غير . لذلك ترانا نقول في كتابنا هذا بجعل الحكم المماثل ، لكنْ بالبـيان الذي كرّرناه مراراً ، لكنْ ـ كما قلنا قبل قليل ـ كان الأَولى ـ بناءً على هذا الفهم ـ أن يسمّى هذا المسلك (مسلك اعتبار الحكم المماثل)

والفائدة الثانية : إنـنا سواءً قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل أم لم نقل ، فالأصلُ هو عدم الإجزاء سواءً في الأمارات أو في الأصول العملية ، لأنها لا تخرج عن كونها أحكاماً ظاهرية شُرّعت لحال الجهل ، ويَسقط اعتبارُها شرعاً وعقلاً عند المعرفة بالواقع ، طبعاً إلا إذا دلّ دليل خاصّ على الإجزاء في مورد خاصّ ، كما فيما لو صلّى شخصٌ بنجاسةٍ ثم بعد الصلاة عَلِمَ بالنجاسة فقد دلّ دليل خاصّ على الإجزاء .

القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام

لا شكّ في أنّ كلّ الأحكام الشرعيّة الواقعيّة هي أحكام حقيقيّة ـ أي كليّة لأنّها موجودة في اللوح المحفوظ أو في ذهن البشر مثلاً ـ مثل (المؤمنُ نظيف) و (إذا كان العالمُ عادلاً وجب إكرامه) و (الصلاةُ واجبةٌ) و (إذا زالت الشمسُ فقد صارت الصلاة على المكلّفين واجبةً) و (إذا استطاع المكلّف فقد وجب عليه الحجّ) ، أمّا أحكامُ القضاةِ والمقنـنين العاديـين فمنها ما هو حقيقي ـ كقولهم القاتِلُ يُقتَلُ ـ ومنها ما هو خارجي كحُكْمِهم بأنّ الشيء الفلاني هو لفلان ، بناءً على البـينات والأيمان .

تبعيّة الدلالة الإلتـزاميّة والتضمّنـيّة للدلالة المطابقيّة

لعلّ السبب في طرح بحث تبعيّة الدلالة الإلتـزاميّة للدلالة المطابقيّة هو أنه جرى الكلام بين العلماء عمّا إذا سقط المدلولان المطابقيّان لأمارتين معتبرتين متعارضتين تعارضاً مستـقرّاً ، فهل يصحّ ح البناءُ على بقاء المدلول الإلتـزامي المتـفق عليه بين الأمارتين أو قُلْ المدلول الناتج المتـفق عليه عند كلتا الأمارتين ـ وهو المسمّى بالمدلول الثالث ـ رغم سقوطهما بالتعارض ؟

الجواب : لا شكّ ـ أوّلاً ـ في سقوط المدلول الإلتـزامي للأمارة التي سقطت ، وذلك لنشوء مدلولها الإلتزامي منها ، وذلك لوضوح أنه إذا سقطت العلّة فقد سقط معلولها معها . وأمّا بالنسبة إلى بقاء المدلول الثالث فهذا مرتبط بـبقاء الوثوق والإطمئـنان بصحّة المدلول الثالث ، كما لو فرضنا تعارُضَ الأمارتين المعتبرتين في غُسْل الجمعة ـ فواحدة تـقول بوجوبه وأخرى تـقول باستحبابه ـ وسقوطَهما

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست