اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 88
· وهكذا
نستفيد هنا فائدتين :
الأولى : أنت حينما
يخبرك ثقةٌ عن طهارة الثوب ، ثم تحتمل بعد ذلك طروءَ النجاسة عليه ، فإنت بطبـيعة
الحال سوف تستصحبُ الطهارةَ ، هذه الطهارةُ التي استصحبتَها هي حكم شرعي ظاهري
بناءً على مسلك جعل الحكم المماثل الذي قلنا به قبل قليل ، ولك أن تقول : إنّ هذه
الطهارة التي بنينا عليها أوّلاً هي تطبـيق لحجيّة خبر الثقة ، ثم الطهارة التي
بنينا عليها ثانياً ـ بناءً على الإستصحاب ـ هي تطبـيق لقاعدة الإستصحاب ، ولا
منافاة بين القولين أصلاً . وهذا هو سبب قولنا بجعل الحكم المماثل ، الذي هو
الطهارة في الحالتين ، أي حالة إخبار الثقة وحالة استصحاب الطهارة ، وإلا لو لم تكن
الطهارةُ التي استصحبتَها حُكْماً شرعياً فأنت ماذا تستصحب ؟ هل تستصحب حكماً
عقلياً أم حُكماً عرفياً ؟ لا بدّ أن تقول : أنا أستصحب حكماً شرعياً ، فنقول : هو
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 88