اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 887
فنبقى على شرائعهم بما ثبت
من القرآن الكريم ومن جهةِ نبـيِّنا محمّد وآله الطاهرين (علیهم السلام) ، طبعاً إن ثبتتِ الرواياتُ بالأسانيد والطرقِ المعتبرة شرعاً ، وهذه
هي نـتيجةُ بحثـنا كلّه ، والحمد لله ربّ العالمين .
* * *
* *
9 ـ الرجوع إلى عموم العام أو
استصحاب حُكْمِ المخصِّص
مقدّمة البحث :
1 ً ـ هذا البحث ـ كما سترى ـ ما
هو إلاّ إعادةٌ لما سبق من أبحاث ، وليس فيه شيءٌ جديد .
2 ً ـ ليس البحث في المقام في
الشكّ في تقديم العموم أو الإستصحاب عند التعارض ، فإنه لا كلام في تقدُّمِ أضعف
الأمارات على أقوى الأصول كما تعلم ، وإنما النزاع في المقام هو في أنّ المورد ـ
كثبوت حقّ الفسخ في الوقت الثاني ـ هل هو موردٌ للتمسك بالعام فلا مورد للإستصحاب
، أم هو مورد من موارد استصحاب حكم المخصِّص وليس من موارد الرجوع إلى عموم الدليل
، أم هو مورد لحكم آخر كالبراءة مثلاً .
3 ً ـ كان يمكن ذِكْرُ هذه المسألةِ
في بحث (العام والخاصّ) ، ولكنـنا ذكرناها هنا تَبَعاً لعلمائـنا ولأنه لا مشكلة
كبـيرة في ذكرها هنا .
4 ً ـ لا يوجَدُ حالةٌ واحدة يقع
فيها التعارضُ بين عموم العام واستصحاب حكم المخصِّص ، وسنذكر ما قالوه من أمثلةٍ
، مسألة مسألة ، لِتَرَى أنه لا يوجَدُ مثالٌ واحد يقع فيه التعارض لِنُقَدِّمَ
عمومَ العامّ على استصحاب حكم المخصّص ، وإنما في كلّ الأمثلة إمّا أن يكون المرجع
هو عموم العام بلا منازع ، وإمّا أن يكون المرجع هو استصحاب حكم المخصِّص بلا
منازع ومعارض .
5 ً ـ المرادُ من قولنا عموم العام في
هذا العنوان هو ما يشمل المطلَق ، أي أنه ليس المرادُ من عموم العام هنا هو في
مقابل إطلاق المطلق ، وإنما المراد من عموم العام هنا هو ما يشمل المطلق الفوقاني
، ولذلك لك أن تغيّر العنوانَ فتقول : هل يُتمسّك ـ في مواضع الشكّ في التخصيص أو
التقيـيد الزائد ـ بإطلاق الدليل المطلق الفوقاني ، أو يُستصحَبُ الحكمُ المخصِّص
؟
الجواب هو أنك تلاحظ في
أمثلة فقهائـنا أنه يجب التمسُّكُ بعموم العام دائماً ، ولم يظهر لي مثال يجري فيه
استصحاب الحكم المخصِّص ، وهذا الأمر يظهر في الأمثلة التالية :
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 887