responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 85

مماثِلاً لما أدّت إليه الأمارةُ أو يَجعلُ حُكْماً شرعيّاً جديداً ظاهريّاً مماثِلاً لمؤدّى الأصل العملي أم أنّنا نستفيد من جعل الحجيّة للأمارات والأصول خصوص التـنجيز والتعذير فقط لا غير ؟

لا شكّ أنّ من غير الحكمة أن يشرّع المولى تعالى حكماً جديداً ظاهريّاً مماثلاً لمؤدّى الأمارة أو مماثلاً للوظيفة العمليّة ، بعد إعطاء الحجيّة للأمارة وللأصل العملي ، لأنه لغْوٌ محضٌ .

نعم ، يجب على المكلّف أن يقوم بوظيفته الظاهريّة لا أكثر ، فالأمارات المعتبرة والأصول العمليّة سواءً قلنا إنها تـنجّز وتعذّر فقط أو قلنا بالطريقيّة في الأمارات أو قلنا بجعل الحكم المماثل فهذا لا يعني أنّ الله يجعل حكماً ظاهريّاً جديداً على طبق مؤدّى الأمارة أو على طبق الوظيفة العمليّة ، إنما تـفيدنا أدلّةُ حجيّة الأمارات المعتبرة والأصول العمليّة أنّ على المكلّف أن يطبّق ويعمل بوظيفته الشرعيّة الظاهريّة لا أكثر .

فمثلاً في قاعدة الطهارةِ : يتعبّدُنا اللهُ تعالى بمقتضى حجيّة قاعدة الطهارة ـ أي تلقائياً وارتكازاً ـ بالإلتزام بحكم مماثل لمؤدّى قاعدة الطهارة ، لا بمعنى أنّ المولى يجعل حكماً جديداً مضافاً إلى إعطاء الحجيّة للأمارة وللأصل ، فإنه لغو محض ، وإنما بمعنى أنه تعبّدنا بالعمل على أساس قاعدة الطهارة ، أي تعبّدنا أن نعتبر مشكوكَ النجاسةِ طاهراً ، لذلك كانت قاعدة الطهارة معذّرةً لنا ، بمعنى أنـنا لو سألنا المعصوم عن حكم هذا الماء المشكوكِ الطهارة لقال لنا حُكْمُه الشرعي الظاهري هو الطهارة ، وكذا في مثال الإستصحاب تعبّدنا أن نبني على بقاء الحالة السابقة ، أي بمعنى أنّ البناء على بقاء الحالة السابقة هو المنجَّز علينا ... وهكذا في سائر الأصول والأمارات . فإن كان مراد القائل بجعل الحكم المماثل هو هذا فهذا أمْرٌ يَعْرِفُه كلُّ المتشرّعة ، فضلاً عن العلماء ، ولذلك ترى عوام المتشرّعة حينما يـبنون على طهارة الثوب بناءً على خبر الثقة أو بناءً على قاعدة الطهارة ثم يشكّون في طروء النجاسة على الثوب تراهم يستصحبون الطهارةَ الظاهرية التي بَنَوا عليها بناءً على خبر الثقة أو على قاعدة الطهارة ، وهذا يعني أنّ المتشرّعة العوام ـ فضلاً عن علمائهم ـ يعلمون بكون مؤدّى الأمارة ومؤدّى الأصل العملي هو حكم شرعي ظاهري ـ لا حكم عقلي ولا حكم عرفي ـ وإلاّ لما استصحبوه .

وأمّا إن كان القصد من جعل الحكم المماثل هو أنّ الله يَجعل حكماً جديداً فهذا محض لغو ، وحاشا للمولى تعالى ذلك ، ولم أرَ مَن يصرّح بصحّة أن يجعل اللهُ حُكْماً جديداً بناءً على مؤدى الأمارة أو على الوظيفة العملية .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست