responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 801

 

الإجمالي المنجّز ـ أن يغتسل أيضاً ، ليعلم بارتـفاعه عن حالة السقوط المعنوي ، مَثَلُ هذين الحَدَثَين كمَثَلِ إناءَين ، أحدُهما متـنجّس ، وقد طَهّرنا أحدَهما المعيّن فقط ، دون الآخر ، فإنك لا يجوز لك عقلاً شربُ الإناءِ الآخر ، لا لاستصحاب تـنجّز الإناء الآخر ـ فإنّ الإستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة ـ وإنما من باب حُكْمِ العقل بلزوم اجتـناب كلا الإناءين قبل تطهير أحدهما المعيّن ، ويـبقى هذا التحريم العقلي بلحاظ الإناء الآخر حتى بعد تطهير الإناء المعيّن أو بعد فنائه ، وذلك لبقاء العلم الإجمالي حقيقةً بـينهما ، فإنـنا نقول إمّا هذا الإناء الذي طهّرناه هو الذي كان متـنجساً وإما هذا الإناء الآخر ، وقد ذَكَرنا هذا الأمرَ في مباحث العِلم الإجمالي بالتـفصيل وقلنا بأنه إن خرجت بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الإبتلاء أو خرجت لسببٍ آخر ـ كما لو طهّرنا إناءً معيّناً من الآنية النجس أحدها بنحو الإجمال ـ فإنّ العلم الإجمالي يـبقى بلحاظ الطرف الباقي بلا أيّ شكّ ، ولذلك يحكم العقلُ بوضوح بلزوم اجتـناب الطرف الباقي .

فإن قلتَ : فكيف تقول فيما لو تردّد أمرُ النقطة النجسة بين وقوعها في المرحاض (الكنـيف) النجس وبين وقوعها على الثوب ، كيف تقول بجريان الأصلِ المؤمّن ـ أي استصحاب الطهارة ـ في الثوب فيجري استصحابُ الطهارة في الثوب بلا أيّ معارض ؟! وتقول بأنّ الأصل المؤمّن لا يجري في المرحاض للَغْوِيّة جريانه فيها ؟!

قلتُ : في مثال المرحاض ، لا يجري الأصلُ المؤمّن فيها للغويّته ، وإنما يجري في الثوب بلا معارِض ، وذلك لأنّ الثوب كان طاهراً فشككنا في طروء النجاسة عليه فيجري استصحابُ الطهارة فيه بلا معارِض ، أما لو طهّرنا أحدَ الإناءين ، معيّناً كان المطهَّر أو غير معيَّن ، لما جرى الأصلُ المؤمِّن ـ كالإستصحاب ـ في الطرف الآخر ، وذلك لبقائه طرفاً للعلم الإجمالي عقلاً ، وكذا تماماً لو خرج أحدُ الإناءين عن محلّ الإبتلاء ـ كما لو ذهب الإناءُ مع مسافرٍ إلى الصين ـ لما جرى الأصلُ المؤمّن ـ كالإستصحاب ـ في الطرف الآخر الباقي أمامنا وتحت ابتلائـنا ، وذلك لبقائه طرفاً للعلم الإجمالي عقلاً .

ومثال الكُلّي ـ أي ما لو كان موضوع الحكم كليّاً ـ : ما لو نذر شخصٌ أن يسبّح اللهَ تعالى طالما في المسجد إنسانٌ ، فدَخَلَ زيدٌ ، ثم بعد ساعة حصل شكٌّ في خروج زيد ، فح يجب علينا البناءُ على وجودِ إنسان في المسجد لكنْ بتوسّط استصحاب بقاء زيد ، فالمستصحَبُ الحقيقي هو (بقاء زيد) لا (بقاء الإنسان) وذلك لأنّ العناوين لا يمكن استصحابُها ، لأنها إن كان المنظور منها الصورةَ الذهنية فهو غير مقصود من الناذر ، وإن كان المنظور من العناوين المصاديقَ الخارجية ـ وهو المقصود فعلاً ـ فعلينا أن نـنظر إلى مرحلة المصاديق ، المهم هو أنه يجب عليه أن يـبقى يسبّحُ اللهَ جلّ علا ، وذلك لأنّ موضوع الحكم في

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 801
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست