responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 783

 

أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّيَ فيه حتى تستيقن أنه نجّسه [783] فإنك ترى أنّ المراد من الإستصحاب ليس إلاّ البناءَ على بقاء الحالة السابقة ـ حتى ولو لم يكن الشكُّ فعلياً ـ وهو أمر فطري واضح . وبتعبـيرٍ آخر : المهمُّ هو أنْ لا يَنقضَ اليقينَ بمجرّد الشكّ وإنما يـبني على بقاء الحالة السابقة ، وهذا هو المراد من قاعدة الإستصحاب .

* * * * *

(3) وأمّا الركن الثالث فهو وجود أثر شرعي

وذلك لأنّ الإستصحاب يتقوَّمُ عقلاً بلزوم انـتهائه مباشرةً إلى أثرٍ شرعي منجَّز ، إذ لو لم يترتب أثرٌ شرعي منجَّز مباشرةً على التعبد الإستصحابي لكان لغْواً ، ولذلك كانت أدلّةُ الإستصحاب منصرفةً عقلاً وعرفاً إلى حالة وجود أثر شرعي منجَّز ، إذ لو لم يوجَدُ أثرٌ شرعي منجَّز لكان هذا التعبّد لَغْوياً قطعاً ـ كما لو استصحبنا بقاءَ الحائطِ حائطاً ـ إذ حينما تستصحب طهارةَ الثوب ، فإنه يوجد أثرٌ شرعي لهذا الإستصحاب ، وهو ما يترتّب على بقاء طهارة الثوب من صحّة الصلاة به ، وما يترتّب على هذا الحكمِ الظاهري بطهارة الثوب هو الأثر الشرعي . وبتعبـيرٍ آخر ، الحكمُ الظاهري بالطهارة أو النجاسة هي أحكام شرعية موضوعية بالإجماع ، على أنـنا حينما نعتبر الثوبَ طاهراً فهذا يعني جوازَ الصلاة به ، (جوازُ الصلاةِ به) هو أثرٌ شرعي ، إذ ليس المراد من الأثر الشرعي إلاّ التـنجيز والتعذير ، سواءً كانا شرعيين أو عقليين ، فحينما يستصحب ولدُُك عدمَ بلوغه فإنّ الأثر الشرعي يكون براءةَ ذمّته من التكاليف الشرعيّة الإلزامية عليه ، براءةُ الذمّة هنا هي أثرٌ عقلي لأنها تعني التعذير . وبتعبـيرٍ آخر ، (عدمُ البلوغ) ليس أثراً شرعياً بحدّ ذاته ، وإنما هو موضوعٌ لأثرٍ شرعي ، والأثرُ الشرعي هو براءة الذمّة عقلاً وشرعاً ... وهكذا في كلّ الأمثلة .

المهم هو أنّ المرادَ من (الأثر الشرعي) هو خصوص الحكم الشرعي التكليفي المنجَّز علينا ، فحينما يَثبُتُ عندنا مثلاً أنّ (الصلاة واجبة) ، لا يكون هذا الحكم الشرعي منجَّزاً علينا حتى تزول الشمسُ ويعلمَ المكلّف بحصول مقدّمات الوجوب ، حينـئذٍ يصير هذا الحكمُ الشرعي الكبروي منجَّزاً علينا ، وإلاّ لا تكون قضيةُ (الصلاة واجبة) حكماً شرعياً منجّزاً علينا ، وإنما تكون جَعْلاً شرعياً كُبروياً لا غير . و "الحكمُ الشرعي الموضوعي" هو الشرطُ والموضوع الشرعي للحكم الشرعي التكليفي ـ كطهارة الماء فإنها موضوع شرعي لجواز شرب هذا الماء لأنك تقول "إنْ كان الماءُ طاهراً فإنه يجوزُ شربُه" ـ أو شرط متعلّق الحكم


[783] ئل 2 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1095 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 783
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست