responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 782

 

* فرعٌ في جريان الإستصحاب عند الشكّ التقديري

ومثالُه ما لو عَلم بالطهارة سابقاً ، وصلّى وهو غافل عن الشكّ وعن استعمال قاعدة استصحاب الطهارة ، لكنه لو التـفت لاستصحب الطهارة بلا شكّ .

لا شكّ أنك تعلمُ بأنّ الأحكام الظاهريّة إنما تُجعل لكي ينجَّز بها أو يعذَّر ، وهذا الأثر لا يحصل في حال غفلة المكلّف ، بل لا يمكن حصولُ التـنجيز والتعذير في حال الغفلة ، وذلك لأنه لا يمكن أن يقال للغافل إستصحبِ الطهارة ، فعلى هذا الأساس قال بعضهم[782] إذن كيف ستكون صلاتُه صحيحةً مع غفلته عن إجراء استصحاب الطهارة ؟! وهذا وجه ثبوتي ، والوجهُ الإثباتي هو أنّ صريح الأدلّة ـ كصحيحة زرارة ـ هو أخْذ الشكِّ وإجراءِ الإستصحاب في موضوع الأدلّة الظاهريّة ، وظاهرُ أخذ شيء في موضوع الحكم هو وجوده الفعلي ، لا وجودَه التقديري ، فلو قال لك المولى "أكرمِ العالِمَ" فظاهرُه إرادةُ العالِمِ الفعلي ، لا العالِمَ التقديري الذي تعلم أنه سيصير عالماً بعد عشرين سنة مثلاً .

أقول : أمّا ثبوتاً فصحيح أنه لا يمكن أن يقال للغافل "إستصحبِ الحالةَ السابقة" ، ولكن ليس المراد من الإستصحاب هو ذلك ، وإنما المراد منه هو البناء على الحالة السابقة لا غير ، والغافلُ لو التـفت لكان اللازم عليه أن يـبنيَ على الحالة السابقة ، ولا مانع عقلائيّاً من وجود حكم شرعي ظاهري يتعبّدنا بالبناء ـ بعد الإلتـفات وبعد انـتهاء الصلاة ـ على بقاء الحالة السابقة من الطهارة مثلاً وبالتالي يترتّب على ذلك حُكمُ العقلِ بصحّة الصلاة التي أتى بها قبل الإلتفات إلى استصحاب الطهارة .

وأمّا إثباتاً ، فإنك تفهم من الروايات أنّ المراد من الإستصحاب ـ بحسب فَهْمِ روحيّة الإستصحاب من الروايات ـ هو البناء على بقاء الحالة السابقة ، وهذا المرادُ لا يفرق فيه الحالُ بين أن يكون الشكُّ والبناءُ على بقاء الحالة السابقة فِعلياً أو تقديرياً ، لاحِظْ قولَه t لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمرٌ بَـيِّنٌ ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ،وقولَه (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان الذي يقول فيها : سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر : إنّي اُعير الذمّيَّ ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمرَ ويأكلُ لحمَ الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن اُصلّيَ فيه ؟ فقال أبو عبد الله : صَلِّ فيه ، ولا تغسلْه من


[782] راجع كلامَ المحقّق الخراساني في الكفاية ج 2 ص 308 من طبعة تعليقة المشكيني ، وحاشيةَ المحقّق الخراساني على فوائد الاُصول ص 174 ـ 175 من طبعة مكتبة بصيرتي ، وفوائد الاُصول للمحقّق الإصفهاني ج 4 ص 317 ـ 318 من طبعة جماعة المدرّسين ، وأجود التقريرات ج 2 ص 350 ـ 351 ، ونهاية الدراية ج 5 ص 127 من طبعة مؤسّسة آل البـيت (ع) .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 782
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست