responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 77

شرّع الأمارات ـ كما في قاعدة اليد وسوق المسلمين والصحّة في عمل الغير ـ لأنها غالباً تصيـب الواقع ، أي لمصلحة في نفس جعل الأمارة ـ لا في متعلقها أي لا في نفس التدخين وقراءة السورة ـ وهذا هو ملاكها ، فإذن إعطاء الحجيّة للأمارات إنما هو لإدراك أغلب المصالح الواقعية ، فاختلف مصبّ المصالح والملاكات في الأحكام الظاهرية عن مصبّ الملاكات في الأحكام الواقعية ، فالأُولى مصبّ الملاك في تشريع الأحكام الظاهرية هو لإصابة أغلب الأحكام الواقعية ، والثانية هو نفس متعلّق الأحكام الواقعية ، ولذلك قلنا إنه لن يحصل تعارض في مرحلة الملاك أصلاً .

5 ـ وقد عرفت عدم وقوع تزاحم بين الحكمين الواقعي والظاهري في مرحلة الامتـثال ، وذلك بعد معرفتك بتـنجيز خصوص مؤدّى الأمارة دون الحكم الواقعي ، ولذلك لن يقع المكلّف في التزاحم بين وجوب قراءة السورة مثلاً وبين حرمتها ، لأنه إنما عليه ـ مع الجهل بالحكم الواقعي ـ أن يتّبع الأمارة ، فهي فقط ، المنجّزةُ عليه ويجب امتـثالها ، فإذن ليس هناك طلبٌ منجّز للضدّين .

 

* وأمّا في الأصول :

فيكفي أن تعلم أنّ المولى تعالى إنما شرّع الاُصول العملية في المواضيع الغير مهمّة ، ذلك لأنها لو كانت مهمّةً لَذَكَرَ لنا حُكْمَها الواقعي في الكثير من الروايات ولَجَعَلَها من ضروريات الدين كما في الصلاة والصيام وحرمة الخمر والزنا ، ولكنه جلّ وعلا رأى أنّ بعض الاُمور لا مشكلة فيما لو أجرى فيها الفقهاءُ البراءةَ كما في القنوت وجلسة الإستراحة ونحو ذلك ، وإنما شرّع الاُصول العملية لبعض فوائد كالتسهيل على الناس ، ولأنّ بعض الاُصول تـناسب الفطرة البشرية كما في الإستصحاب ، ولا تضرّ في دين الله شيئاً ، وشرّع الاُصول في الموضوعات الخارجية للتسهيل أيضاً على الناس ، كما في الفراغ والتجاوز وهكذا ... فتشريعها في الموضوعات الخارجية أمْرٌ لا بدّ منه ، لأنه لا حلّ آخر .

ثم اعلم أنّ مؤدّى الاُصول العملية هي منجِّزة فقط ، لنا وعلينا ، ولا تصير فعليةً بوجه ، وذلك لأنها غير ناظرة إلى الملاك الواقعي وإلى الفعليّة الواقعيّة . وبتعبـير آخر : حينما نكون جاهلين بالحكم الواقعي ، فكيف نعلم بالفعلية الواقعيّة ؟! فمثلاً : لو فرضنا أنّ الأمارةَ قالت بوجوب جلسة الإستراحة لما كان هذا الوجوب معلوم الفعلية واقعاً ، وإنما نقول ـ كأقصى حدّ ـ هذا الحكمُ منجّزٌ علينا فقط .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست