responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 765

 

ودليلُ اشتراط وَحدة المتيقّن والمشكوك هو أنه مع تغايرهما لا يكون الشك شكّاً في بقاء الموضوع ، وإنما يكون الموضوع الجديدُ مغايراً للموضوع القديم ، كما لو صار المنيّ فَرَساً ، فلن يُعتبَرَ الشكُّ شكّاً في الموضوع المتيقَّن ، ولن يعتبر النقض نقضاً لليقين السابق .

ولذلك ما اعتبروه رُكـناً ثالثاً ـ وهو اشتراط وحدة المتيقّن والمشكوك ـ هو في الحقيقةِ مستـنبَطٌ من الركن الثاني السالف الذكر ، وليس رُكـناً جديداً ، وذلك لأنّا كنّا نعلم بنجاسة الموضوع الأوّل لكونه مَنِيّاً ، وحينما صار فرساً أي ماهيةً أخرى ـ لا مَنيَّاً حتى نستصحب نجاسته ، وإنما صار الموضوع موضوعاً آخر ، مغايراً للموضوع الأوّل السابق ـ فلا يصحّ عقلاً أن نستصحب بقاءَ الحكم .

وقد طُبِّق هذا الركنُ الثاني على الإستصحاب في كلٍّ مِنَ الشبهتين الموضوعية والحكمية ، وواجه في كلٍّ مِنَ المجالين بعضَ المشاكلِ والصعوبات كما نرى فيما يلي :

 

أولاً : في مجال الشبهات الموضوعية :

جاء في إفادات الشيخ الأنصاريالتعبـيرُ عن هذا الركن بالصياغة التالية : "اِنّه يُعتبر في جريان الإستصحاب إحرازُ بقاء الموضوع ، إذ مع تبدُّلِ الموضوعِ لا يكون الشك شكّاً في البقاء ، فلا يمكنك مثلاً اَنْ تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رماداً ، لأنّ موضوع النجاسة المتيقن لم يَـبقَ" ، ولذلك قال الشيخ الأنصاري "بلزوم أن يكون المستصحَبُ عرَضاً ، ولزومِ افتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه" (إنـتهى) .

ورَدّ بعضُهم على هذه الصيغةِ بأنّ أصحابنا بما فيهم الشيخ الأنصاري تسالموا على استصحاب بقاء حياة الزوج الغائب ، فلا تعتدّ الزوجةُ ولا تقسَّمُ تَرِكَـةُ الزوجِ ، مع أنـنا نشكّ في أصل بقاء حياة الزوج . وكذا تسالم الأصحابُ أيضاً على استصحاب حياة المرجع ، فيما لو شككنا في بقاء حياته ، مع أنـنا لا نعلم بـبقاء حياته من الأصل ، فإنّ الإستصحاب لا يفيدنا إلا التعبد بـبقاء الموضوع المستصحَب ، فإذا فُرِضَ كونُ المستصحَب (كان زيدٌ ، وكان عادلاً) المتيقنة سابقاً أمكن التعبد الإستصحابي بـبقائه ، حتى ولو كان موضوع الأثر الشرعي مُرَكَّباً من وجود زيد وعدالته . فالميزان إذن هو احتمالُ بقاء موضوع الحكم .

ويَرِدُ عليهم أنّ الشكّ هنا هو في عروض الموت على الزوج أو على المرجع ، فلا بدّ من استصحاب عدم عروض الموت عليه وبالتالي نبني على بقاء حياته ، وهذا يعني عدم صحّة هذا الإعتراض على كلام الشيخ الأنصاري .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست