responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 763

 

*ملاحظة : لا داعي للقول بلزوم أن نقيّد المستصحبَ ، فنشترطَ فيه أن يكون موضوعاً للحكم الشرعي كطهارة الماء الذي نريد أن نشربه ، ذلك لأنه قد يكون المستصحَب كطهارة الثوب مثلاً ، وطهارةُ الثوبِ شرطٌ في الصلاة ، وليست موضوعاً لحكم شرعي ، فتكون طهارةُ الثوب شرطاً في موضوع[764]الحكم الشرعي .

* ثم لا شكّ أنك تعلم أنّ المستصحَب قد يكون جزئيّاً ـ كما في كلّ الأمثلة السابقة ـ وقد يكون كليّاً كما لو علم شخصٌ أنّه قد أحدث ، إمّا بالأصغر وإمّا بالأكبر ، فتوضّأ فقط ولم يغتسل ، فهل يجوز له الصلاةُ أم لا ؟ قطعاً لا ، وقد تقول في وجه ذلك إنه يجب أن يَستصحبَ بقاءَ طبـيعيّ الحدث . وبتعبـيرٍ آخر : هو حينما يريد أن يـبدأ بالصلاة يشكّ هل أنه متطهّر أم لا ، إذ لعلّه لا يزال على جنابة ، فيستصحبُ كلّيَّ الحدث .

أقول : سيأتيك أنّ استصحابَ الكلّي الطبـيعي للحدثِ غيرُ صحيح ، لأنه إنْ أُريد به الكلّي الذهني فهو غير المستصحَب ، لأنّ الحدثَ الحاصلَ ـ وهو الذي يجب أن نستصحب بقاءَه ـ هو أمرٌ خارجي لا ذهني ، وإنْ أريدَ به الأفرادُ الخارجيةُ للكلّي الطبـيعي فهذا لا يصحّ ، لأنّ الجنابة الخارجيةَ غيرُ معلومة الحصول من الأصل ، ولذلك يجب الإستدلالُ بأصالة الإشتغال التي تفيدنا عدمَ معلومية صحّة الصلاة المأتيّ بها .

*وهل يجوز له مسُّ المصحفِ الشريف والمكثُ في المساجد ؟


[764] لا شكّ أنك تعلم أنّ متعلّق الحكم الشرعي هو نفس موضوع الحكم الشرعي ، كالصلاة ، فإنها موضوع في الحكم الشرعي القائل (الصلاةُ واجبة) وأيضاً هي متعلّق الوجوب الشرعي ، لأنّ الصلاة تعلّقت بكلمة (واجبة) ، لذلك ترانا نستعمل كلمة موضوع الوجوب أحياناً ومتعلّق الوجوب أحياناً أخرى لأنهما بمعنى واحد . وبما أنّ هذا الحكم الشرعي (الصلاةُ واجبة) متعلِّق بالمكلّف فإنه يصحّ أن نقول بأنّ المكلّفَ هو موضوعُ هذا التكليف أيضاً ، لأنّ هذا الحكمَ الشرعي انصبّ عليه ، أو قُلْ لأنّ مرجع هذا التعلّق إلى جملة شرطية مفادُها "إنْ كان الشخصُ بالغاً عاقلاً وقد زالت عليه الشمسُ فقد صارت الصلاةُ عليه فعلية" ، فلا بأس إن سمّيتَ متعلّقَ الحكمِ موضوعَ الحكم ، لأنه موردُ الحكمِ ، والحكمُ انصبَّ عليه ، فكما تقول للشمس ـ في قولنا "الشمسُ طالعةٌ" ـ بأنها موضوع القضية لأنّ الحكم بالطلوع ناظر إلى الشمس ، فكذلك هنا تماماً ، الحكمُ بوجوب الصلاة منصبٌّ على البالغ العاقل .

كما لا شكّ أنك تعلم الفرقَ بين شرط الوجوب ـ كالزوال بالنسبة إلى وجوب الصلاة ـ وشرطِ الواجب وقيدِه ـ ككون الصلاة عن طهارة ـ .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست