اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 728
[ الإستصحاب ]
المقدّمة ،
وتـقع في خمسة أبحاث :
1 ـ تعريف
الإِستصحاب
2 ـ ملاك تشريع
الإستصحاب
3 ـ هل
الإستصحاب مسألة اُصوليّة أم قاعدة فقهيّة ؟
4 ـ الفرق بين الإستصحاب
وقواعد اُخرى مشابهة له
5 ـ هل قاعدتا
الطهارة والحِلّ هما من مصاديق الإستصحاب أم لا ؟
ثم نشرع في
أدلّة الإستصحاب
* البحث
الأوّل : في تعريف الإستصحاب
لا شكّ في أنّ الإستصحاب هو
(البناء على بقاء ما كان) ، وهذا التعريف جامع للقولين بأنّ الإستصحاب أصل وبأنه
أمارة ، وجامعٌ بين القول بأنّ مدركَه الفطرةُ العقلائيّة وبأنّ مدركَه الشرعُ .
وقد تقول : الأحسن ـ بناءً على الحقّ من أنه أصل لا أمارة وأنّ مدركه هو الروايات
ـ أن نقول هو (الحكم الشرعي الظاهري بإبقاء ما كان) أو (الحكم الشرعي الظاهري بـبقاء
ما كان) .
*وهنا ـ عند قولنا (بإبقاء) أو
(بـبقاء)
ـ لا بأس بإثارة السؤال التالي : ما معنى لا تـنقضِ اليقينَ أبداً بالشك
؟ هل هو النهي التكليفي عن النقض رغم انـتقاض
يقينك السابق وجداناً بالشكّ ، أم هو النهي الإرشادي عن النقض ، فيكون
النهي إرشاداً إلى لزوم البناء على بقاء الحالة السابقة ، فيكون النهي إرشاداً إلى
لزوم البناء على بقاء الحالة السابقة ؟ وكذلك الأمر في قواعد البراءة والطهارة
والحِلّ ، فهل الصحيح أن تقول "تَجري البراءةُ" أو "تُجري
البراءةَ" أو "تَجري قاعدةُ الطهارة" أو "تُجري قاعدةَ
الطهارة" أو "تَجري قاعدةُ الحِلّ" أو "تُجري قاعدةَ
الحِلّ" وهكذا ... ؟
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 728