responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 723

 

فقد كنّا نـقول في السابق بعدم وجود المقتضي لجريان البراءة في موارد العلم الإجمالي المنجّز ، وِفاقاً للمحقِّقِين النائيني والعراقي والسيد الشهيد الصدر ، وذلك لأنّا كنّا نـنظر إلى كلّ طرف بما هو طرف للعلم الإجمالي المنجّز ، فكنّا نقول بالنسبة إلى البراءة العقلية بعدم حكم العقل في موارد العلم الإجمالي بالبراءة من الأصل ، وبالنسبة إلى البراءة الشرعيّة كنّا نقول بالإنصراف عن أصل جريانها في موارد العلم الإجمالي ، وأنّ الباري تعالى إنما يقول بالبراءة للتسهيل على الناس ، ولا يُتصوّرُ التسهيلُ في دوران الحكم بين المحذورين ، فهناك إذن قصورٌ ذاتيٌّ في جريان البراءتين في هكذا حالة ... والخلاصةُ هي أنّ العلم الإجمالي المنجَّز يمنع من جريان البراءتين العقليّة والشرعيّة ، فيَحكم العقلُ ح بالتخيـير ـ مع عدم ترجيح أحد الطرفين على الآخر ـ أو بتـقديم جانب الحرمة ـ مع ترجيح جانب دفْع المفسدةِ واعتباره اَولَى مِن جلْبِ المصلحة ـ فيُلزِمُ العقلُ ح بتركِ قراءة السورة في ضيق الوقت ، كما أنه لا تجري البراءة الشرعيّة أيضاً في الإلزامَين المحتمَلَين والحكم بالبراءة منهما معاً ، نعم ، إذا خرجت بعضُ أطراف العلم الإجمالي من الإبتلاء ـ كما في حالة سوق المسلمين ـ فلا شكّ في جريان الاُصول المؤمِّنة في الأطراف الواقعة تحت الإبتلاء .

ولكنـنا رأينا بعد ذلك أنّ كلّ طرف من الأطراف ـ ومع غضّ النظر عن العلم الإجمالي ـ بما أنه مجهول الحكم ، فح يجب أن يَجريَ دليلُ البراءةِ في كلّ احتمالٍ من المحذورَين ، وأنه ليس هناك قصور ذاتي البتّةَ في جريان كلتا البراءتين العقلية والشرعية في كلّ طرف ، وح نقول لا بأس بالقول بجريانهما في كلّ طرف ، أي أنّ المقتضي لجريانهما موجود ، وذلك للجهل بالوجوب وللجهل بالحرمة ، وهذا هو المقتضي للجريان ، نعم بسبب مخالفة جريان هتين البراءتين للعلم الإجمالي فإنهما يتساقطان ، أي أنه بسبب علمنا بكذب أحد الترخيصين واقعاً فإنّ البراءتين تـتساقطان قطعاً . والنـتيجة هي أنهما إثباتاً ـ أي عمَليّاً ـ كأنهما لا يجريان من الأصل . ويقول السيد الخوئي بجريان البراءة الشرعيّة في كلا المحذورَين .

ولو أجرينا البراءةَ عن الوجوب تعيـيناً دون الحرمة أو عن الحرمة تعيـيناً دون الوجوب ، لكان إجراؤنا لهذه البراءة بلا وجه عقلي ولا شرعي أيضاً ، أمّا بالنسبة إلى البراءة العقليّة فواضح أنّ العقل

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست