responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 72

بلحظة ، وهي أقلّ مدّةً في الزمان والتي هي أقلّ من ثانية ـ أي لا بنحو التدريج كما هو عندنا نحن الناس .

ثم إذا شاء أنزله على قلب رسوله الأكرم w، وهذا يكون في عالم الإثبات ، أي الإظهار .

ثم بعد ذلك ، إذا تحقّقت شرائط فعليّة الحكم الواقعي ـ كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر ، والإستطاعةِ بالنسبة إلى الحجّ ـ صارت صلاةُ الظهر عليه واجبةً فعلاً وصار الحجُّ عليه واجباً فعلاً . هذه الأحكامُ الفعليّة ليست شرعيّة ، وإنما هي عقليّة فقط ، والشرعيّةُ هي الأحكام الموجودة في عالم الجَعْلِ فقط .

ثم إذا عَلِمَ المكلّفُ بالحكم وبتحقّق مقدّماته صار الحكمُ عليه منجّزاً ، كما لو علم بتحقّق الإستطاعة . فإذا صار الحكم عليه منجّزاً فهذا يعني أنه صار واجبَ الامتـثال ، فإن لم يمتـثل فإنه يستحقّ العقاب . وهذا الحكم المنجّز ، أيضاً ليس شرعيّاً ، وإنما هو عقليّ بحت .

ثم إنّ من الأحكام الشرعية الواقعية ما يكون ناظراً إلى الموضوع بحدّ ذاته ، ومنها ما يكون ناظراً إلى عناوينَ عامّةٍ كالضرر والحرج ، فالجنابةُ سببٌ لوجوب الغسل ، والضررُ سببٌ لتحريم الإغتسال ، فبما أنّ الضرر هنا أهمّ من الإغتسال حرّم اللهُ الإغتسالَ الضرري ، ولو كان الأمرُ مبنياً على الضرر ـ كالجهاد والخمس والزكاة ـ كان الحكم الأوّلي ـ أي الناظر إلى نفس الموضوع ـ أهمّ ، ولذلك وجب الجهادُ رغم الضرر المتوقّع منه .

وهنا ملاحظةٌ مهمّة وهي أنّ مؤدّيات الأمارات لا فعليّة فيها ـ كالأصول العمليّة تماماً ـ إنْ هي إلاّ منجّزة ومعذّرة ، فلو أفادتـنا الأمارات أنّ (السورة بعد الفاتحة واجبة) (جلسة الإستراحة واجبة) (الخمر نجس) فإنّ هذه الأمارات لا تخلق عندك الفعليّةَ ، طالما أنت لم يحصل عندك عِلْمٌ بكون مؤدّى هذه الأمارات هي أمور واقعيّة قطعاً ، ولذلك لا يمكن لك أن تـقول (إنّ وجوب السورة بالنسبة لي فِعْلِيٌّ رغم عدم عِلْمي بالواقع وذلك بدليل مجيء أمارة معتبرة في ذلك) ، وإنما يحصل تـنجيزٌ وتعذير لا أكثر ، أو يحصل عندك عِلمٌ تعبّدي بذلك ـ على مسلك الطريقيّة ـ .

 

(8) واعلمْ أنّ الخطابات الشرعية مثل[ اَقِيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاةَ ] ليست أحكاماً شرعيّة ، وإنما هي خطابات شرعيّة ، كاشفةٌ عن الأحكام الشرعيّة ، ذلك لأنّ الأحكام الشرعية في عالم الجعل هي بنحو الجمل الخبريّة ، لا بنحو الجمل الإنشائيّة ، وذلك لأنـنا لا نطّلع عليها ـ وهي في عالم الجعل ـ فلا معنى للخطاب فيها .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست