responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 699

 

وبعضها موانع وهي التي تمنع الصلاةَ من الوصول لهدفها مثل "الصلاة في المَيتة أو في المغصوب أو في النجس أو في الحرير أو الذهب أو في غير مأكول اللحم" مثلاً ، فإنّ الله تبارك وتعالى يـُبغِض الصلاةَ في هذه المذكورات ، فهي إذن موانعُ من الوصول إلى الهدف من الصلاة ، وكما لو صلّى بالمغصوب عالماً بغصبـيّتِه فهي ليست بصلاة من الأصل ، وليست بعبادة ، لأنها مبغوضة عند المولى تعالى ، ولا يمكن التقرّب بشيء مبغوض ، كأنْ تـتقرّبَ إلى المولى بقتله وقتل ولده مثلاً .

وهناك قواطع كالكلام الخارج عن الصلاة والقهقهة والأكل والشرب الكثيرَين والرقص وكلّ ما يُلغي هيأةَ الصلاة ، فلو كان الإنسانُ يصلّي فجلس يأكل ، فقد قطع صلاتَه ، ولا بأس بالشرب في ركعة الوَتر إذا أراد الصيام كما ورد في الرواية لأنه لا يصدق عليه أنه قاطع لهيأة الصلاة . والركوع الزائد هو أيضاً قاطع ، لأنه خارجٌ عن المرسوم الإلهي ، فكان مثلَ الكلام الزائد تماماً ، وهكذا في سائر الأمثلة .

إذن تشخيص أنّ هذا مانعٌ أو قاطع أو شرط بحاجة إلى دليل فقهي .

* وقد نـتساهل بالتعبـير في بعض الأحيان فنعبّر عن الشرط بالطهارة أو الوضوء ، مع أنّ الصحيح هو أنّ الشرطَ في الصلاة هو كونها عن طهارة ، أي أنّ الشرط هو تقيُّد الصلاةِ بالطهارة .

 

3 ـ الأقلّ والأكـثر في المحرَّمات

كما قد يُعلم بكون المركّب إمّا عشرة أجزاء وإمّا تسعة ، كذلك قد يُعلم بحرمة شيءٍ مردَّدٍ بين الأقل والأكثر . مثال ذلك : نحن نعلم أنّ الكذبَ حرام ، فلو حصل عندنا شكٌّ في كون التورية كذباً أو لا ، فشككنا في حرمتها لأجل ذلك ، فالأقلُّ هو حرمة الكذب الصراح ، والشكّ هو في حرمة التورية أيضاً ، ففي هكذا حالة لا شكّ في جريان البراءة عن هذا الزائد المشكوك ـ وهي التورية ـ ، وكما إذا عُلِمَ بحرمة تجسيم خصوص رأس الحيوان مطلقاً ـ أي سواءً كان مع سائر الجسد أو لوحده ـ أو حرمةِ تجسيم كامل جسده ، فحرمةُ تجسيم رأس الحيوان مطلقاً هو ذو المؤونة الزائدة ، لأنه إذا حَرُمَ تجسيمُ الرأسِ على النحّات فقد انـتهى المهمُّ من عمله وكأنه سينـتهي عملُه ومصلحتُه ، لأنّ المهم عنده هو في نحت رؤوس ذوات الأرواح ، ولا يهمُّه نحتُ يدِه أو رِجلِه فقط ، وأمّا لو كان الحرامُ هو تصويرُ تمام جسد ذي الروح بمعنى أنَّ نحتَ بعضِه يكون جائزاً ، فهذا لا يضرُّ النحّات ، لأنه بذلك يكون له أن يَنحتَ كلَّ الإنسان أو الحيوان ويترك بعضَه كيَدِهِ أو رِجْلِه وهذا لا يضرُّه ، وعليه فلو شككنا بين الإحتمالين فإنه ستجري

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست