اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 670
الثانية : الآيات الناهية عن
الإلقاء في التهلكة كقوله تعالى [وَلاَتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ] [687] .
الثالثة : الآيات الآمرة
بالتقوى ، كقوله تعالى [اتّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِه] [688] .
وترْكُ الإحتياطِ ـ مع احتمال
المخالفة للواقع ومع عدم نهوض أمارةٍ حجّة ـ هو عمَلٌ بغير عِلْم وإلقاءٌ للنفس في
التهلكة ومخالِفٌ للتقوى ، فهو إذَنْ حرام .
والجوابُ على استدلالهم هذا هو
أنّ الرجوع إلى ما أعطانا إياه اللهُ تعالى من البراءة الشرعية ليس قولاً بغير علم
، وليس إلقاءً للنفس في التهلُكَة ، وليس مخالفاً للتقوى ، على أنّ معنى التقوى هو
عدمُ مخالفة المولى جلّ وعلا ، وهو يعني فِعْلَ الواجبات وترْكَ المحرّمات واتّباعَ
الوظائف الشرعيّة المقرَّرة شرعاً ، من البراءة في مورد البراءة والإحتياط في مورد
الإحتياط والإستصحاب في مورد الإستصحاب ونحو ذلك ، والاُصوليّون يدّعون أنّ الأصول
المؤمِّنة ـ كالبراءة الشرعية وقاعدةِ الحِلّيّة وأصالة الطهارة ـ هي اُصول شرعية
، وباتّباعها لا نخالف التقوى ، وليست التقوى أكثرَ من هذا ، أي أنّ التقوى لا
تأمرنا بترك البراءة واتّباعِ الإحتياط .
*وأمّا من السُّنّة الشريفة فلعلّ أهمّ الروايات
في المقام هي ما يلي :
1 ً) روايات التـثليث
: وهي
أربع روايات تقريـباً ، ومُفادُها ـ كما في مقبولة عمر بن حنظلة ـ ما رواه في
الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن
داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله tعن رجلين من أصحابنا بـينهما
منازعةٌ في دَين أو ميراث فتحاكما .. إلى أن قال (ع)
: يُنظَرُ إلى ما كان مِن
روايتهما عَنّا في ذلك الذي حَكَما به المجمعَ