responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 622

 

الحظر أم الإباحة ، فإنه يستشمّ من كلام الشيخ المفيدأصالةُ الحظر ـ أي المنع العقلي ولزوم الإحتياط ـ ، لأنه ـ مع الإقدام ـ لا يُؤمَنُ من الوقوع في المفسدة ، ولكن نَسَبَ الشيخ الطوسي له القول بالوقف وعدم الجزم بالحظر . وقال الشيخ الطوسي في العِدّة بأصالة الوقف أيضاً والتي تـنـتِج ـ في مقام العمل والإفتاء ـ الإحتياطَ . قال الشيخ الطوسي : "واختلفوا في الأشياء التي ينـتـفع بها هل هي على الحظر أو الإباحة أو على الوقف ـ أي التوقّف (الشارح) ـ ؟ ذهب كثير من البغداديين وطائفةٌ من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء . وذهب أكثر المتكلِّمين من البصريين ـ وهو المحكيّ عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء ـ إلى أنّها على الإباحة ، وهو الذي يختاره سيّدنا المرتضى رحمه الله ، وذهب كثير من النّاس إلى أنّها على الوقف[623] ، ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينـتظر ورود السّمع بواحد منهما ، وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله وهو الذي يَقوَى في نفسي . والذي يدلّ على ذلك : أنّه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يَأمَنُ المكلَّفُ كونَه قبـيحاً هو مِثلُ إقدامه على ما يَعلم قبحَه ، ألا ترى أنّ مَن أقدمَ على الإخبار بما لا يعلم صحّة مخبَره ، جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبَره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد ، وإذا ثبت ذلك وفقدنا الأدلَّة على حسن هذه الأشياء قطعاً ينبغي أن نجوّز كونها قبـيحة ، وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها .." [624] .

وقال الشيخ الصدوق : "الأشياء كلها مطلقة حتى يَرِدَ في شيءٍ منها نهيٌ" [625]وهو تصريح بأصالة الإباحة .

وكذا قال السيد المرتضى أيضاً ، فقد ذهب إلى القول بأصالة الإباحة[626].


[623] يقصد أنه ذهب كثيرٌ من النّاس إلى التوقُّف .

[624] إعتمدتُ في هذه الكلمات على أكثر من مصدر من قبـيل مباحث الأصول لاُستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله ج 3 من القسم الثاني ص 64 فما بَعد ، وعلى كتاب العِدّة في اُصول الفقه للشيخ الطوسي الباب الثاني عشر/ فصل 2 ص 747 .

[625] الإعتقادات في دِين الإمامية باب 43 / باب الإعتقاد في الحظر والإباحة ص 114 .

[626] الإنـتصار/ كتاب النكاح/ الزنا بذات بعل ص 262 ، قال : "ومما انفردت به الإمامية القول بأنّ من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجُها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجة لنا إجماع الطائفة ، وأيضاً فإنّ استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بـيقين ، ولا يقين في استباحة من هذه صفتها فيجب العدول عنها إلى مَن يتيقن استباحة التمتع بها بالعقد . فإن قالوا : الأصلُ الإباحةُ ومَنِ ادَّعَى حظراً فعليه دليلٌ يقتضي العلم بالحظر ، قلنا : الإجماع الذي أشرنا إليه يُخرِجنا عن حكم الأصل . وبعد ، فإنّ جميع مخالفينا ينـتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد" (إنـتهى) ، فإقرارُه بحكم الأصل العقلي كاشفٌ عن إمضائه القولَ بأصالة الإباحة العقلية ، وكذا ذَكَرَ ذلك في باب لحوم الحُمُر الأهليّة ص 410 عند قوله "دليلنا على تحليل الحمر الأهلية أنّ الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرة فيه الإباحةُ" (إنـتهى بإختصار) . أقول : لكن المظنون قوياً هنا أنه يقصد بأصالة الإباحة هنا قاعدة الحِليّة الشرعية ، لأنه مع وجود قاعدة الحِليّة الشرعية لا يمكن له أن يرجع إلى أصالة الحِليّة العقلية .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست