responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 621

 

 

هذه تمام المقدّمات التي ينبغي أن تذكر في المقام ، وبعد ذلك ندخل في صميم المطلب ، ونبدأ بأصالة البراءة ، ونقدّمها على الإستصحاب ، ذلك لأنّ مورد البراءة هي الأحكام الكليّة فقط ، وموارد الإستصحاب هي الشبهات الموضوعيّة فقط ، وأنت تعلم بأشرفيّة الموارد الكليّة على الموارد الجزئيّة الخارجيّة ، إذن الكلام الآن في :

 

[ أصالة البراءة وقاعدتها ]

والكلام فيها يقع في مقامين :

الأوّل في البراءة العقليّة ، وهذا ما نطلق عليه [ أصالة البراءة ]

والثاني في البراءة الشرعيّة ، وهذا ما نطلق عليه [ قاعدة البراءة ]

 

1 ـ البراءة العقليّة

والكلام فيها يقع في نظريّة قبح العقاب بلا بـيان ونظريةِ حقّ الطاعة ، والبحث فيها إنما يقع بعد البحث والفحص في الأدلّة الشرعية ، فمع عدم وجدان دليل شرعي محرِز وقبل النظر إلى قاعدة البراءة الشرعية ، ما هي النظرية الصحيحة ، هل هي نظرية حقّ الطاعة التي تـنـتِج لزوم الإحتياط عقلاً ، أم هي نظرية قبح العقاب بلا بـيان والتي تـنـتِجُ أصالةَ البراءة بحكم العقل ؟

 

* قبح العقاب بلا بـيان وحقّ الطاعة :

كان هناك بحث في زمان الشيخين المفيد والطوسيوهو أنه : ما هو حكم العقل في الأشياء المجهولة الحكم ـ كحكم شرب التـتن ـ بعد الفحص في الأدلّة الشرعية وعدم معرفة الموقف الشرعي هل هو

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست