اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 614
فالإقتصار على هذه الأربعة مرتبطٌ
بتأريخ المسألة وتطوُّرِ الفِكْرِ العملي للمسألة ، وغيرُ مربوط بنكتة من النكات
الدقيقة لنبحث عنها إلى أن نكتشفها" (إنـتهى) .
*ملاحظات مهمّة في بـيان بعض
قواعد أصولية :
1 ـ الفرق بين قاعدة البراءة وقاعدة
الحِلّيّة
الجواب : قبل الجواب علينا أن
نذكر موثّقةَ مسعدة بن صدقة السالفة الذكر ، فهي تقول كل شيء هو لك حلالٌ حتى تعلم أنه
حرام بعينه فتدعه مِن قِبَلِ نفسِك ، وذلك مِثلُ الثوبِ يكون عليك قد اشتريته وهو
سرقة ، والمملوكِ عندك لعله حُرٌّ قد باع نفسَه ، أو خُدِعَ فَبـيع قهراً ، أو
امرأةٍ تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياءُ كلها على هذا حتى يستبين لك غيرُ ذلك
، أو تقومَ به البَـيّنَة [617]، فهذه إذن بعضُ موارد
الحِلّيّة ، ومن مواردها المعروفة الشكُّ في حِلّيّة طعامٍ وحرمتِه ، فإذن مورد
قاعدة الحِلّيّة هو الشكّ في حِلّيّة شيء وحرمته .
وأمّا البراءةُ فمِن مواردِها الشكُّ
في وجوب شيء وعدم وجوبه ، كما لو شككتَ في وجوب جلسة الإستراحة بعد السجدة الثانية
وعدم الوجوب ، فتُجري البراءةَ .
أمّا الشكّ في حِلّيّة شيء
وحرمته فهو مورد لقاعدة البراءة ولقاعدة الحِلّيّة ، وذلك كما لو شككت في كون بعض
الأناشيد أغنيةً أو لا ، فح تشكّ في حِليّتها وحرمتها ، فتَجري البراءةُ والحِلّيّة
.
ولذلك كانت قاعدة البراءة أعمَّ
من قاعدة الحِلّيّة ، وبالتالي تعرف أنّ الحِلّيّة هي مصداق من مصاديق قاعدة
البراءة ، ولذلك
لم يذكروا الحِليّةَ في عرْض البراءةِ هنا في هذا البحث .
2 ـ قاعدة الإشتغال
هي أيضاً مصداق من مصاديق
الإستصحاب ، وذلك لأنّ مورد قاعدة الإشتغال هو الشكّ في الإتيان بالمأمور به ،
فتقول "الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني" ، هذا ولكن لك أن تقول
أيضاً نستصحب عدم الإتيان بالمأمور به ، وهذا يعني أنّ قاعدة الإشتغال هي مصداق من
مصاديق الإستصحاب .