responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 586

 

ورغم وضوح ما ذكرنا قال صاحب الكفاية : "ثم إنّ التحقيق أنّ الإختلاف في القراءة بما يوجب الإختلافَ في الظهور مثل (يطهرن) ـ بالتشديد والتخفيف ـ يوجب الإخلالَ بجواز التمسك والإستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يَثبت تواترُ القراءات ، ولا جوازُ الإستدلال بها ، وإن نُسِب إلى المشهور تواترُها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابتُ جوازُ القراءة بها ، ولا ملازمة بـينهما ، كما لا يخفى . ولو فُرِضَ جوازُ الإستدلال بها ، فلا وجهَ لملاحظة الترجيح بـينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدَّى ، بناءً على اعتبارها من باب الطريقية[598] ، وهو التخيـيرُ بـينها بناءً على السبـبـية ـ أي الموضوعية[599] ـ مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلا بُدّ من الرجوع حينـئذٍ إلى الأصل أو العموم ، حسب اختلاف المقامات" (إنـتهى) .

أقول : لا أدري لماذا يقول هكذا !! ولماذا لا يأخذ ـ عند الإختلاف بين [وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] و (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ) مثلاً ـ بالمشهور في القراءات في مكّة والمدينة والكوفة ؟! ولا يمكن فرْضُ التساوي بـينهما لأنه سيؤدّي إلى التعارض ، ولا يمكن أن نقول إنّ في كلام أئمّتـنا (علیهم السلام) تعارضاً ، فالتعارضُ يكون في الأخبار ، لا في القراءات التي أجازها أئمّتـنا ، فهذا اشتباه واضح وتخطئةٌ لأئمتـنا (ع) نستجير بالله ، ونحن نعوذ بالله من أن نَرْجِـعَ ـ مع اختلاف القراءتين المجازتين شرعاً ـ إلى الأصل العملي ، فإنه رجوع إلى الأصل العملي في مورد وجود دليل محرِز ، وهذا أسوأ أنواع الإجتهاد في مورد النصّ ، لأنـنا نـترك كتابَ الله ونـتمسّك بالأصل العملي !

وبكلمة اُخرى : يجبُ أن نرجّحَ بين القراءتين إن وجدنا تعارضاً ، وأمّا إن لم نجد تعارضاً فلا بدّ من القول بالتخيـير الواقعي . ولذلك حين ثَبتت قراءةُ [كفواً] بنحو كُفُواً وكُفُؤاً وكُفْأً ـ دون كُفْواً ـ و[مالك يوم الدين] و[ملك يوم الدين] يترتّبُ على ذلك جوازُ القراءة في الصلاة بكلّ منها ، وليس كذلك إن نذرتَ أن تقرأ سورةَ البقرة فقرأتَ [يَطْهُرْنَ] أو [يَطَّهَّرْنَ) لأنهما متعارضان .

وكذلك لا تجزي بعضُ القراءات الشاذّة الواردة في بعض الأخبار مثل (كنـتم خير أئمة اُخرجت للناس) أو (واجعل لنا من المتقين اِماماً)


[598] أي بناءً على اعتبار الأمارة حجّةً لأغلبـية مصادفةِ الأمارات للواقع ، وإنما قال بالسقوط عن الحجيّة لأنه ـ بناءً على القول بالطريقية ـ لا تكشف عن الواقع ، ولا تدّعي ح هذه القراءاتُ موافقتَها للواقع .

[599] أي بناءً على اعتبار الأمارة حجّةً لأنّ اتّباعها يجبر الضررَ الحاصلَ من مخالفتها .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست