responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 555

 

الغفلة أو قُلْ لأصالة عدم الغفلة ـ والمـنفصلة ، ثم ـ بعد ذلك ـ يتمسّكون بالمعنى الموضوع له اللفظُ ، فيتّبعون الظاهرَ العرفي للكلام ، لأنهم يَرَون أنّ المعنى الظاهر هو المعنى الموضوع له بدليل التبادر ، ويرون أيضاً أنّ المتكلّمَ يريد ظاهرَ كلامِه من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقيـيد ، ولذلك هم يرونه حجّةً عليهم ، لذلك هم يتمسّكون بالظهور العرفي للكلام لأنهم يرون المعنى الظاهرَ حجّةً لهم وعليهم عرفاً وشرعاً [558].

* الصورة الثانية : وهي حالةُ ما لو فُرِضَ الشكّ في المعنى المراد بسبب وجود قرينة قد تكون دخيلة في المراد ، فالشكّ إذن في أصل الظهور ـ أي في الصغرى ـ ، ومن الطبـيعي ح أن لا نأخذ بهذا المعنى المحتمل المجمل ، أي ـ كما قلنا قبل بضعة أسطر ـ أنـنا في هكذا حالة لا يمكن أن نعتبر هذا الكلام المجملَ حجةً ، أي لا يكون هذا الكلام حجّة علينا . فمثلاً لو سألوا الإمامَ عن الرجل كيف يقوم في صلاته وكيف يجلس وكيف يسجد ويركع ، فأجابه الإمام بأنه يقف هكذا ويركع هكذا ويفعل هكذا .. واحتملنا ـ لبعض قرائن ـ أن يكون الجوابُ ناظراً إلى خصوص الرجل ، لا إلى الأعمِّ منه ومن المرأة ، فح يجب أن نقتصر في الإفتاء على خصوص الرجل ، لِشَكِّنا في شمول الجواب للمرأة أيضاً ، أو قُلْ لشكّنا بأصل الظهور والشمول للمرأة مع وجود قرينة محتملة التقيـيد بالرجل .

مثال ثانٍ : لو حصل لنا شكٌّ في أصل الظهور في أيّ كلمة ككلمة (فاسق) مثلاً في قول المولى "اَكرِمِ العالِمَ إلاّ الفاسقَ منهم" ولم نعرف المراد بالدقّة من الفاسق ، هل هو خصوص مرتكب الكبائر فقط ، أم مطلق العاصي ـ أي الشامل لمرتكب الصغائر أيضاً ـ ، فالشكُّ هنا في أصل الظهور ، ففي هكذا حالة لا يكون هذا الكلام حجّة علينا شرعاً ولا عرفاً ، وذلك لعدم وضوح الظهور أصلاً ، وإنما هنا يوجد إجمال ، ولذلك ترى كلّ العلماء في مثل حالة الإجمال هذه يَرجعون إلى الاُصول العملية ، لأنّ الإجمال في الفاسق يسري إلى كلّ موضوع الحكم ، فلا نعرف واجبَ الإكرام مِن غيرِه . وكذلك الأمر تماماً في مثال الرجل السابق كيف يركع ويسجد ، أي فيما لو عرفنا بوجود قرينة ، ولم نعرف بدخالتها في الموضوع أم بالإتيان بها من باب المثال .

مثال ثالث : لو ورد "اَكرمِ العلماءَ والفقهاءَ والنحاة إلاّ الشعراءَ منهم" وشككنا في رجوع الإستـثـناء إلى خصوص الأخير أو إلى الجميع ، فهنا يحصل إجمال ، فهل يجب إكرامُ العلماء والفقهاء الشعراء أم لا ؟ الأصلُ عدمُ ذلك ، وذلك بعد عدم وضوح صغرى الظهور أوّلاً ، ولذلك لن نعرف المرادَ الجدّي


[558] بتعبـير آخر : إذا تمّ ظهورُ الكلام بنظر العرف فإنّ العلماء يعتبرونه حجّة عليهم شرعاً وعرفاً ، ولأنها حجّةٌ تراهم يتمسّكونبهذا الظهور المذكور ، هذا هو التسلسل المنطقي للمسألة ، وليست الحجيّة هي نفس التمسّك بالظهور .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست