اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 553
نفس الشهرة العملية
بعنوانها ، وإنما من باب حجيّة الإطمئـنان وتراكم الإحتمالات .
وكذا لا ينبغي لنا
إسقاطُ الروايةِ الصحيحة عن الحجيّة ـ بعدما ثبتـت حجيّتُها بالآيات والروايات ـ
طالما لم يتّضح لنا وجهُ إعراضِ المشهور عنها ، وطالما لم تقيِّد أدلّةُ حجيّة خبر
الثقة خبرَ الثقة بالوثوق به أو بعدم إعراض المشهور عنه .
نعم ، لو فرضنا أنّ
كلّ العلماء القدماء أعرضوا عن رواية صحيحة فهذا يوجب الإطمئـنان عادةً بوجود خلل
في الرواية قد لا نعرفه ، فينبغي علينا ح تركُها .
* * * * *
الأمارة السادسة : الـظـهـور
بعدما فرغنا عن أصالة عدم حجيّة
الظنون شَرَعنا في البحث حول الأمارات التي اعتبرها المولى تعالى حجّةً ، فبدأنا
بـ التواتر وما يتبعُها من الشهرة الروائيّة ، ثم بخبر الواحد بكلّ أبحاثه ، ثم
بحثـنا في حجيّة الإجماع وما يتبعه من الشهرة الفتوائيّة ، والآن ـ بعد فرْض ثبوت
الرواية سنداً ـ نـنظر إلى دَلالتها ، متى تكون حجّة ومتى لا تكون ، وسوف نـتكلّم
باختصار أوّلاً في صغرى الظهور لنعرِّفَ مرادَنا من الظهور ، ثم نبحث في حجيّته ـ
وهو ما يعبّر عنه بـ كُبرى الظهور ـ إذن هنا مقامان في البحث :
المقام
الأوّل في : صغرى الظهور
لا شكّ في أنّ القوانين الموضوعية
العقلائية تسير على أساس الألفاظ الموضوعة للناس لإفادة معانيها ، فإذا قال المولى
لخادِمِه مثلاً "اَكْرِمِ العالِمَ" فإنك ترى الخادمَ وكلّ العرف يفهمون
ما يلي :
(1) يفهمون (الوجوب) من هيأة
(اَكْرِمْ) ، وذلك للتبادر العرفي ، لأنه هو الأصل العرفي في الأوامر ، وذلك بعد
عدم وجود قرينة على الإستحباب . ولا فائدةَ مِن قولنا بأنهم يفهمون الوجوبَ بالمعنى
الحرفي لأنّ الهيأةَ حرفٌ .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 553