responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 553

 

نفس الشهرة العملية بعنوانها ، وإنما من باب حجيّة الإطمئـنان وتراكم الإحتمالات .

وكذا لا ينبغي لنا إسقاطُ الروايةِ الصحيحة عن الحجيّة ـ بعدما ثبتـت حجيّتُها بالآيات والروايات ـ طالما لم يتّضح لنا وجهُ إعراضِ المشهور عنها ، وطالما لم تقيِّد أدلّةُ حجيّة خبر الثقة خبرَ الثقة بالوثوق به أو بعدم إعراض المشهور عنه .

نعم ، لو فرضنا أنّ كلّ العلماء القدماء أعرضوا عن رواية صحيحة فهذا يوجب الإطمئـنان عادةً بوجود خلل في الرواية قد لا نعرفه ، فينبغي علينا ح تركُها .

* * * * *

 

الأمارة السادسة : الـظـهـور

بعدما فرغنا عن أصالة عدم حجيّة الظنون شَرَعنا في البحث حول الأمارات التي اعتبرها المولى تعالى حجّةً ، فبدأنا بـ التواتر وما يتبعُها من الشهرة الروائيّة ، ثم بخبر الواحد بكلّ أبحاثه ، ثم بحثـنا في حجيّة الإجماع وما يتبعه من الشهرة الفتوائيّة ، والآن ـ بعد فرْض ثبوت الرواية سنداً ـ نـنظر إلى دَلالتها ، متى تكون حجّة ومتى لا تكون ، وسوف نـتكلّم باختصار أوّلاً في صغرى الظهور لنعرِّفَ مرادَنا من الظهور ، ثم نبحث في حجيّته ـ وهو ما يعبّر عنه بـ كُبرى الظهور ـ إذن هنا مقامان في البحث :

 

المقام الأوّل في : صغرى الظهور

لا شكّ في أنّ القوانين الموضوعية العقلائية تسير على أساس الألفاظ الموضوعة للناس لإفادة معانيها ، فإذا قال المولى لخادِمِه مثلاً "اَكْرِمِ العالِمَ" فإنك ترى الخادمَ وكلّ العرف يفهمون ما يلي :

(1) يفهمون (الوجوب) من هيأة (اَكْرِمْ) ، وذلك للتبادر العرفي ، لأنه هو الأصل العرفي في الأوامر ، وذلك بعد عدم وجود قرينة على الإستحباب . ولا فائدةَ مِن قولنا بأنهم يفهمون الوجوبَ بالمعنى الحرفي لأنّ الهيأةَ حرفٌ .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست