responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 543

 

الاُولى : هل هناك دقّة في نقل الإجماع ؟ وهو بحث صغروي .

الثانية : هل خبر الثقة في نقل الإجماعات حجّةٌ أم لا ؟ وهو بحث كبروي .

 

أمّا الجواب على السؤال الأوّل فسلبـي ، والسبب هو أنّ كلّ الخبراء والمتـتبّعين يعلمون بعدم دقّة ناقلي الإجماع ، وإنما يَعْرِفُون فيهم التساهلَ ، لا لقلّة دينهم أو دقّتهم ـ معاذَ الله ـ ولكنهم كانوا يَرَون تماميّةَ الدليل أو كثرةَ القائلين بما يقولونه ، فيطمئـنون بوجود إجماع على ذلك وأنّ مَن لا يعتقد بما يقولون فهو غير محقّق وهو مخطئ لا محالة .. ومن هنا أيضاً لا يطمئنّ الإنسان بكاشفيّة إجماعهم عن رأي المعصومين (ع) .

ويكفي أن نذكر بعض ما ذكره الشهيد الثاني في رسائله[547] ، وذلك لتعلم عدمَ دقّتِهم في نقلهم الإجماع ، إذ أنّ بعضهم كان يدّعي الإجماعَ على شيء ثم يخالفه !! ولذلك قال العلماء بأنه لو كان هناك إجماع حقيقي فمحال أن يخالفوه ، لأنه سيكون بديهياً ومتسالماً عليه ، وخاصةً عند الشيخ الطوسي الذي يؤمن بالإجماع جداً من باب قاعدة اللطف العقلية ، إذن يقول الشهيد الثاني : "هذه رسالة تشتمل على مسائلَ ادّعى فيها الشيخُ الإجماعَ مع أنّه نفسَه خالف في حكم ما ادّعى الإجماعَ فيه ، أفردناها للتـنبـيه على أنْ لا يَغْترّ الفقيهُ بدعوى الإجماع ، فقد وقع فيه الخطأُ والمجازفةُ كثيراً من كلّ واحدٍ من الفقهاء سيّما من السيد المرتضى والشيخِ الطوسي رحمهما الله .

1 ـ فممّا ادّعى فيه الإجماعَ مِن كتابِ النكاحِ دعواه في الخلاف الإجماعَ على أنّ الكتابـية إذا أسلمت وانقضتْ عِدّتُها قَبلَ أن يُسلِمَ الزوجُ يَنْفَسِخُ النكاحُ . وقال في النهاية وكتابي الأخبار : لا ينفسخُ النكاحُ بـينهما ، ولكن لا يُمَكَّنُ من الدخولِ عليها ليلاً ، كما في الروايةِ .

2 ـ ومنها : أنّه ادّعَى الإجماعَ في كتابه الخلاف على كَراهةِ وطء الأمة إذا اشتراها حاملاً ، وأفتى في النهايةِ بالتحريمِ قبلَ مُضيّ أربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيّام .

3 ـ ومنها : أنّه إذا ملك الرجلُ أمةً ولمسها ، أو نظر منها إلى ما يَحْرُمُ على غيرِ المالك ، قال في الخلاف : تحرم على أب اللامسِ وابنِه ، وكذلك تحرمُ أُمّها وإنْ علتْ وبنـتها وإنْ سفلتْ على المولى ؛ مُحْتَجّاً بإجماعِ الفرقةِ ، وفي موضعٍ آخر مِن الكتاب خَصّ التحريمَ بالنظرِ إلى فَرجِها .


[547] رسائل الشهيد الثاني ج 2 رقم 31 بعنوان (إجماعات ادّعاها الشيخ الطوسي) ص 847 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست