responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 542

 

على خطأ" أو "على ضلالة" ، وليس معناها "لا يجتمع الفقهاء على خطأ" والفرقُ بـينهما واضح ، فإنّ الفقهاء بعضُ الاُمّة وليسوا كلّ الاُمّة ، ولكن ما يدرينا بدخول الإمام المعصوم في المجمعين ؟! ولذلك نقول بأنّ هذه الرواية لا تفيدنا حجيّة الإجماع .

تـنزّلنا وقلنا نسحب المعصومين (ع) من المجمِعين وقلنا بأنّ المقصود من الأمة هم خصوص الفقهاء والعوام ، لكنْ إذا علمنا أنّ كلّ الاُمّة ـ فقهاءهم وعوامّهم ـ أجمعت على أمْرٍ فإنـنا سنعلم أنه بديهيّ في الإسلام بلا شكّ ولا ريب ـ كوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر ـ وبالتالي لن يكون محلَّ شكّ بين الفقهاء ، وليس محلّ كلامنا في الإجماع البديهي التسالمي ، ولذلك لن يكون الإجماع المبحوث فيه ـ الذي فيه نحو شكّ ـ حجّة من خلال هذه الرواية .

3 ـ قد يجتمع الفقهاء على حكمٍ ومع ذلك لا يكشف إجماعُهم عن الحكم الواقعي ، بل قد يخالف إجماعُهم الواقعَ ويقعون في الخطأ ، ومع ذلك هم لم يجتمعوا على ضلالة ، وذلك كما لو أفتى فقهاؤنا بناءً على بعض أمارات ـ كما في مسألة جواز الصلاة في عرق الجنب من الحرام ومسألة عمر يأس المرأة ـ أو بناءً على أصل عملي ـ لعدم إيجادهم لدليل محرز على ذلك ـ وخالفوا الواقعَ ـ طبعاً عن غير قصد ـ ورغم ذلك لا يُعتبَرُون ـ شرعاً وعقلاً ـ ضالّين ، لأنهم اتّبعوا الأماراتِ أو الاُصولَ العمليةَ الشرعية ، والظاهر قوياً أنّ الرواية ليست ناظرةً إلى مخالفة الواقع وإنما نظرُها إلى مخالفة الوظيفة العملية ، وبما أنّ علماءنا لا يخالفون وظيفتهم العمليّة عادةً فليس إذن النظر في الرواية إليهم ، وإنما هو إلى مَن كانوا على ضلالة كالعامّة . المقصود من قولنا هذا هو عدم كون هذه الرواية بصدد إعطاء الحجيّة للإجماع عند الطائفة ، وإنما هي بصدد إفادة أنّ الاُمّة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة ، فلا يمكن للأمة أن تجتمع على أبي بكر أو عمر ، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على تحليل شرب الخمر وعدم وجوب الصلاة .

والنـتيجة النهائية هي عدم وجود دليل على حجيّة الإجماع الذي هو بمعنى الإجماع الغير تسالمي .

 

الكلام حول حجيّة الإجماع المنقول

حتى الآن كان الكلام حول حجيّة الإجماع المحصّل ، والآن نـتحدّث عن حجيّة الإجماع المنقول بواسطة الثقة ـ وذلك للمفروغية عن عدم حجيّة نـقْلِ غيرِ معلوم الوثاقة ـ فنقول :

ينبغي البحث في المقام في نقطتين :

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست