responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 504

 

أسأله عمن آخذ معالم ديني ، وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دِينكما على كل مُسِنٍّ في حُبِّنا ، وكلِّ كثيرِ القَدَمِ في أمْرِنا .. .

أمّا مصحّحة عمر بن حنظلة السابقة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بـينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما .. إلى أن قال : فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرَين في حقهما واختلف فيهما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : الحكمُ ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يُلتـفت إلى ما يحكم به الآخر قال فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال : يُنظَرُ إلى ما كان مِن روايتهما عنّا في ذلك الذي حَكَما به المجمعَ عليه عند أصحابك فيُؤخَذُ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا رَيبَ فيه .. فناظرةٌ إلى حالة التعارض بين حكمَي الحاكمين ، فلا بدّ من فضّ النزاع بين الحاكمين حينـئذ ، ومن إعمال ترجيحات ، وهذه الترجيحات في هكذا تـنازع يجب تحكيمها عقلاً وشرعاً ، لفضّ النزاع بين الحاكمين وبين نفس الرجلين المتـنازعين أيضاً ، وإلاّ يـبقى النزاع بـينهم ، فهي لا تعارض روايات حجيّة خبر الثقة .

ومثلُها تماماً روايةُ موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (ع) قال : سُئِل عن رجل يكون بـينه وبين أخٍ له منازعةٌ في حقّ ، فيتـفقان على رجلين يكونان بـينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ؟ قال : وكيف يختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان ! فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيُمضَى حكمه فإنه لا بدّ من فضّ النزاع ، والطريق العقلي والشرعي هو أن يؤخذ بـ أعدلهما وأفقههما في دين الله .

وأمّا التوقيع السالف الذكر عن القاسم بن العلا فإنه لا عُذْرَ لأحَدٍ مِن موالينا في التشكيك فيما يُؤَدّيه عنّا ثِـقاتـنافاستعمالُ كلمة ثِـقاتـنا لا بدّ منه في لعن أحمد بن هلال الذي لا يمكن الإعتماد في إيصال اللعن فيه من ثقة عادي ، ولا بدّ من عناية زائدة ، وهي الإعتماد في إيصال اللعن فيه على بطانة الإمام (عج) وموضع أسراره ، فح تعرف عدمَ نفيِ هكذا توقيع لحجيّة خبر الثقة .

ولذلك نقول بضرس قاطع : لا بدّ من القول بحجيّة خبر الثقة ، وهذا ما ينبغي أن يكون على مستوى أيّ قانون عالمي ، والحمدُ للهِ ربّ العالمين .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست