اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 459
أوّلاً : يـبعد الإيمان بأنّ
السيد المرتضى يقول بعدم حجيّة خبر الثقة ، فضلاً عن اعتقاده الإجماعَ على ذلك ،
وذلك لجزْمِ الشيخِ الطوسي بإجماع الطائفة على حجيّة خبر الثقة ، وهما في زمان
واحد ومكان واحد ، فإنّ الشيخ الطوسي قد درس مع السيد المرتضى عند الشيخ المفيد ،
ثم بعد وفاة الشيخ المفيد درس الشيخُ الطوسي عند السيد المرتضى 23 سنة ، إذن معارف
كلّ واحد منهما من العلماء هي نفس معارف الثاني ، كما ونستبعد التسامحَ منهما أو
من أحدهما وهما العالمان الجليلان ، على أنّ مسألة حجيّة خبر الثقة مسألةٌ محل
ابتلاء يومي عند الفقهاء ، والشيخ الطوسي كان زميلاً للسيد المرتضى في الدرس كما
قلنا ثم تلميذاً عنده ، فاللازم أن يَعرِفَ رأيَ السيد المرتضى في هكذا مسألة
مهمّة وإبتلائيّة .
وأغلبُ الظنّ أنّ
نظر السيد المرتضى إنما هو إلى أخبار الآحاد عند العامّة ، كما عرفتَ ذلك من كلام
الشيخ الطوسي السابق ، لاحِظْ قولَه مرّةً ثانية :
"فإن قيل : أليس شيوخُكم لا يزالون
يناظرون خصومَهم في أن خبر الواحد لا يُعمل به ، ويدفعونهم عن صحة ذلك ، حتى أن
منهم من يقول : "لا يجوز ذلك عقلاً" ، ومنهم من يقول : "لا يجوز
ذلك لأن السمع لم يرد به" ، وما رأينا أحداً منهم تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف
فيه كتاباً ولا أملَى فيه مسألة ، فكيف تدَّعون أنـتم خلافَ ذلك ؟
قيل له : مَن أشرتَ إليهم مِنَ
المنكِرين لأخبار الآحاد إنما كلّموا مَن خالفهم في الإعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل
بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون هم خلافها ، وذلك صحيح على ما
قدمنا ، ولم
نجدهم اختلفوا فيما بـينهم .." (إنـتهى) .
والظاهر : أنّ
مقصوده من قوله "شيوخكم" الذي يقول بعدم حجّية خبر الواحد هو السيد
المرتضى q .
ثانياً : سيأتينا في الأخبار
المستـفيضة أو المتواترة عن الثقات عن المعصومين (ع) ما يفيدُ حجيّةَ خبر الثقة ، ممّا
يوهن صحّة ما نُسِبَ إلى السيد المرتضى .
ثالثاً : يـبعد وجود سيرة
متشرّعية على عدم حجيّة خبر الثقة مع ما ستعرف من وجود سيرة متشرّعية على العمل
بأخبار الثقات ، وإمضاءِ الأئمّة لهذه السيرة ، ومع وجود ما قلناه من تواتر أخبار
الثقات على حجيّة خبر الثقة .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 459