responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 337

 

شرطكم .. شرطيّةُ النذر بعدم مضادّته ـ في مرحلة الإمتـثال ـ مع الواجبات الأوّليّة كالحجّ والصلاة ، ولذلك يجب القولُ بإطلاق الواجبات الأوليّة من ناحية النذر وتـقيّدِ الواجباتِ بالعرَض بعدم مزاحمتها مع الواجبات الأوليّة ، ومن البديهي ح تـقديمُ الواجبات الأوليّة على الواجبات بالعرَض ، لأهميّة الأولى على الثانية ، لأنّ القدرة المأخوذة في الواجبات الأوليّة ح تكون بمثابة القدرة العقليّة ، والقدرة المأخوذة في الواجبات بالعرض قدرة شرعيّة ، ولا شكّ في تـقدّم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة ، لأنّ الأوّل بمثابة المطلق الغير مقيّد ، وهذا يكشف عن محبوبـيته على كلّ حال ، بخلاف المشروط بالقدرة الشرعيّة ، فإنه ليس محبوباً مطلقاً ، أي ليس محبوباً في حال عدم حصول الإستطاعة إلى الحجّ . وبأقلّ تأمّل تعرف أنّ الوجوبات الأوليّة ـ كوجوب الحجّ ـ تَـمنع تـنجّزَ الوجوباتِ بالعرَض ، فلن يتـنجّز[285] ح الوجوبُ بالعرَض .

من هنا تعرفُ أنّ الواجبَ المطلقَ ـ كالإنـقاذ ـ أهمُّ من الواجب المقيَّد بالقدرة الشرعيّة ـ كالحجّ والصيام ـ ، وذلك لأنّ الواجب المطلق من قيد القدرة الشرعيّة يدلّ على المحبوبـية الدائمة والمطلقة للواجب أي حتى في حال العجز ، وهذا يدلّ على الأهميّة البالغة للحكم ، بـينما الواجب المقيّد بالقدرة الشرعيّة هو مقيّد بحال القدرة فقط .

4 ـ وكما في ترجيح المطلق اللفظي على الواجب اللُّـبـي ، فمثلاً : يجب أداء الفرائض في وقتها بمقتضى الآيات والروايات ، من قبـيل [أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِوَقُرْآنَ الفَجْرِ] [286] ، فإذا ضاق وقت الفريضة ودار الأمرُ بين أن يقرأ السورة بعد الفاتحة فتخرجُ بعضُ الصلاة من وقت الفريضة ، وبين أن يترك السورة ويُدرِكُ كلّ الفريضة في وقتها ، فإنّ العلماء يقولون بأنه يترك السورةَ لإدراك كلّ الفريضة ضِمن وقتها ، وذلك لأنّ الصلاة ضِمن الوقت واجب لفظي ، ودليلُ وجوب قراءة السورة هو الإجماع ، وهو دليل لُبـي ، لا نعرف كلّ حدوده بالدقّة ، فقد لا يكون هناك إجماع على وجوب قراءة السورة في ضيق الوقت ، وعليه فلا شكّ في رجحان الواجب المطلق اللفظي على الواجب اللبـي أي الغير واضح الحدود .

5 ـ كثيراً ما يَفهم الفقيهُ من خلال الآيات والروايات شدّةَ اهتمام الشارع المقدّس بـبعض أمور ـ كالقتل والزنا وترك الجهاد في سبـيله وسائرِ ما اَوعَدَ اللهُ تعالى على فعله أو على ترْكِه دخولَ النار أعاذنا الله منها ـ


[285] قلنا (يتـنجّز) ـ ولم نـقلْ (يتـفعّل) ـ لأنّك ترى في ألسِنَة أدلّة اليمين والنذر أنّ من شروط اليمين والنذر رجحانَ اليمين والنذر ، فمع رجحانهما ذاتاً يتفعّلان ، لكنْ مع وجود الحجّ لا يتـنجّزان .

[286] الإسراء ـ 78 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست