responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 299

الإجمالي أو قبله سواء كان المعلوم بالإجمال ـ وهو التكليف الفعلي بفعلية سبـبه ـ متقدماً عليهما أم مقارناً [254] .

ففي الصورة الاُولى قد يُتَوهم الإنحلال بدعوى اَنّ الإضطرار إلى أحد طرفَيه معيَّناً بعد حصول العلم الإجمالي لا يـبقِي علماً إجمالياً بتكليف فعلي بقاء ، لأن الطرف المضطر إليه لو كان هو مورد التكليف لارتـفع بالإضطرار لا محالة ، فلا يـبقَى علم بتكليف فعلي بل يشك فيه ، والميزانُ في التـنجيز في كل آنٍ بقاءُ العلمِ فيه .

والجواب : ما ذكره المحقق الخراسانيّ في حاشيته على الكفاية وأوضحه المحقق العراقي+ من كفاية العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير حيث يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الإضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن وهو علم حاصل من زمان التكليف القصير وإلى الآن .

نعم هذا العلم الإجمالي في بعض صوره يكون من العلم الإجمالي بالتدريجيات ، كما إذا كان التكليف في الطرف غير المضطرّ إليه ـ أعني الطويل ـ اِنحلالياً في كل آن وغير فعلي من أول الأمر .


[254] هنا وقع اشتباه من المقرّر ، والصحيح ما ذكره نفسُ السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ج 2 ص 79 من طبعة دار الكتاب اللبناني قال : "وقد يفترض الإضطرار قبل العلم ، ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة ، كما إذا اضطر ظهراً إلى تـناول أحد الطعامين ، ثم علم ـ قبل أن يتـناول ـ اَنّ أحدهما تـنجَّسَ صباحاً ، وهنا العِلْمُ بجامع التكليف الفعلي موجود ، فالركن الأول محفوظ ، ولكن الركن الثالث غير محفوظ ، لأنّ التكليف على تقدير انطباقه على مورد الإضطرار قد انـتهى أمده ولا اَثَرَ لجريان البراءة عنه فعلاً ، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض" (إنـتهى) . نعم ، يرد عليه أنّه لا وَجْهَ لجريان الاُصول المؤمّنة في الطرف الغير مضطرّ إليه عقلاً وعقلائيّاً .

ثم قال السيد الشهيد بعد ذلك مباشرةً : "ويَطَّرِدُ ما ذكرناه في غير الإضطرار أيضاً من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها ، كما إذا علم اِجمالاً بنجاسة أحد إناءين ، ثم تلف أحدهما أو غُسِّلَ بالماء ، فإنّ العِلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطُرُوِّ المُسْقِطات المذكورة بعده ، ويَسْقُطُ عن المنجزية بطُرُوِّها مقارنةً للعِلم الإجمالي أو قبله" (إنـتهى) . ويرد على قوله (ويسقط عن المنجزية بطُرُوِّها مقارنةً للعِلم الإجمالي أو قبله) بعدم سقوطه عن المنجّزيّة لما عرفتَه من عدم جريان الاُصول الترخيصيّة في الطرف الباقي عقلاً وعقلائياً .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست