responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 272

 

أمّا في الحالات التي يتقبّل العرفُ فيها الترخيص ـ كما لو كانت الأطراف كثيرةً عرفاً أو كما لو تلفت بعض الأطراف بنظر العرف كما لو وقعت قطرة ماء متـنجّسة إمّا على ثوبك وإمّا في البحر أو في المرحاض ـ أي لا يستهجن العرفُ فيها من جريان الاُصول المؤمّنة في بعض الأطراف أو في كلّها ـ كما في سوق المسلمين ـ بحيث لا يرى العرفُ تـناقضاً بين الحرمة في بعضها والترخيصِ في بعضها الآخر بل في كلّها ، فلا مانع من أن يَعمَل المقتضي عملَه ، فنـتمسّك بإطلاقات الأدلّة المؤمّنة قطعاً ، ونُجري الاُصول الترخيصية في البعض أو في الكلّ ، كما سيأتينا تـفصيلُه في الأبحاث الآتية .

ما اُريد أن أقوله هو أنه لا يوجد مانع من جريان الترخيص في كلّ الأطراف نظريّاً إن لم يستلزم الترخيص في المخالفة العمليّة ، كما في سوق المسلمين .

فإن قلتَ : أنت تقول بوجوب الموافقة القطعيّة !

قلتُ : نعم ، صحيح ، لكنـنا نقول بالإقتضاء ، أي نحن نوجب الموافقة القطعيّة بشرط عدم ورود ترخيص شرعي ، فإن جاءنا ترخيص شرعي نـتبعه ، طبعاً كما قلنا مراراً (بشرط عدم كون الترخيص قبـيحاً عند المتشرّعة) .

قولُنا هذا هو القول المعتدل بين الأقوال ، وهناك مَن يقول بحِلّيّة كلّ الأطراف مطلقاً ، ولم يقيّد بالموارد الغير مهمّة في نظر الشارع المقدّس ، وبكثرة الأطراف ، قال السيد المروّج في حاشيته على الكفاية ج 4 ص 161 : "الثالث : إنه كالشكّ البدوي ، وهو ظاهر أربعين العلاّمة المجلسي على ما حكاه المحقّق القمّي عنه في قانون البراءة ، حيث قال ـ أي العلاّمة المجلسي ـ فيه (وقيل يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصحيحة إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حلّ حتى تعرف الحرام بعينه ، وهذا أقوى عقلاً ونقلاً) ، والظاهر اختيار العلاّمة المجلسي له . إنـتهى كلام السيد المروّج .

وقد يقول بهذا صاحب الكفاية أيضاً إذ قال : "لا يـبعد أن يقال (ربّما يقال) إن التكليف حيث لم ينكشف بالعلم الإجمالي تمام الإنكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الإذنُ ـ أي ثبوتاً ـ من الشارع بمخالفته ، اِحتمالاً بل قطعاً ـ أي في بعض الأطراف بل في كلّ الأطراف ـ . ومحذورُ مناقضته ـ أي مناقضة الترخيص ـ مع المقطوع إجمالاً إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة ، بل الشبهة البدويّة ، ضرورة عدم تـفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالإقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً ، فما به التـفصّي ـ أي التخلّص ـ عن المحذور فيهما ـ أي في الشبهة غير المحصورة والشبهة البدويّة ـ كان به التـفصّي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضاً كما لا يخفى"(إنـتهى) . أقول : هو كلام واضح البطلان .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست