responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 270

 

أقول : لا شكّ في أنّ العرفَ لا يفهمون من أدلّة الاُصول الترخيصيّة ـ كأحاديث الحلّ ـ جريانَها ولو في بعض الأطراف ـ طبعاً بنحو التخيـير ـ إن كانت الأطراف قليلةً عرفاً ، وإنما يحصرونها في سوق المسلمين ونحوه ...

ولذلك لا نقول بجريان الاُصول الترخيصيّة فيها ثم إذا تكاذبت تساقطت ، وإنما لا تجري الاُصول الترخيصيّة من الأصل . وذلك لأنـنا يجب أن نـتصوّر كلّ طرف بكلّ متعلّقاته ـ أي بما هو طرف للعلم الإجمالي ـ ففي هكذا حالة لا يُجري العرفُ الاُصولَ الترخيصيّة في أيّ طرف .

ورغم وضوح ما قلناه ترى المحقّقَ القمّي يقول في قوانينهبجواز جريان الاُصول المؤمّنة فيما عدا مقدار الجامع ، وقالها من بعده المحقّق العراقي[225]، لكنْ بناءً على قول مخالفيه القائلين بأنّ العلم الإجمالي ليس علّةً تامّةً لوجوب الموافقة القطعيّة ، وإنما هو مقتضٍ لذلك بحيث يمكن الترخيص ثبوتاً في كلّ الأطراف أو بعضها . إذن قال المحقّق القمّي بأنّ الجامع يفيدنا حرمة ارتكاب كلا الإناءين ، ويجوز ارتكاب أحدهما فقط ، بمعنى أنك إذا ارتكبت هذا الطرف فلا ترتكب الطرف الآخر ، وأمّا إذا لم ترتكب هذا الطرف فَلَكَ أن ترتكب الطرف الآخر ، وذلك تمسّكاً بقاعدة الحِلّ فيما عدا مقدار الجامع ، أو قُلْ جمعاً بين قاعدة الحِلّ وعلمنا بالجامع .

وأجاب السيد الخوئي بأنّ كلام المحقّق القمّي يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة الواقعيّة ، وذلك إذا نَوَيْنا ترك كلا الطرفين ، أي إذا جمعنا بين الترخيصين المشروطين ، فإنّ هذا يؤدّي إلى جريان الاُصول الترخيصيّة في كلا الطرفين مع أنـنا نعلم بأنّ أحدهما متـنجّس !! ولهذا السبب لا يُجري العرفُ أصالةَ الحِلّ في أحد الطرفين .

وقال المحقّق العراقي بأنّ لنا أن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي لدليل الأصل المؤمّن في كلّ طرف ، بمعنى أنـنا لا نجري الأصلَ المؤمّن في كلّ طرف على كلّ حال ـ أي سواءً ارتكبنا الطرف الآخر أم تركناه ـ وإنما نجري الأصلَ المؤمّن في أحد الطرفين بنحو التخيـير لكن بشرط نيّة ترك الطرف الآخر ، لكنْ طبعاً بناءً على قول مخالفيه القائلين بأنّ العلم الإجمالي ليس علّةً تامّةً لوجوب الموافقة القطعيّة ، وإنما هو مقتضٍ لذلك ... وبكلمة واحدة : لا مانع إثباتي عنده من إجراء الأصل الترخيصي بشكل ينـتج التخيـير[226] .

أقول : يرد عليه :


[225] راجع بحوث في علم الأصول ج 5 ص 188 ومصباح الاُصول للسيد الخوئي ج 2 ص 352 .

[226] راجع نهاية الأفكار/القسم الثاني من الجزء الثالث ص 317 ، 320 ، والمقالات ج 2 ص 12 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست