responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 257

والإتيان به مكرّراً برجاء المطلوبـية ـ يُسقِطُ التكليفَ رغم القدرة على معرفة العنوان التـفصيلي للعمل أو لا ؟ وأخيراً بَحَثَ في المقام الثالث نقطةً ثالثةً في بعض التـنبـيهات .

 

في بداية بحثـنا يجب أن نقول كلمتين :

الأولى : إنّ الأصل هو عدم منجّزيّة العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ تـنجيزه علينا هو تكليف زائد ، وأصالةُ البراءة العقليّة تـنفيه ، وتـنجيزُ العلم الإجمالي ناشئٌ من العقل ، فإذا شَكّ العقلُ في تـنجيزه ، فح لا صحّة للقول بأنّ العقل يحكم بتـنجيزه ، كما أنه لا دليل شرعيّ على أصالة تـنجيزه .

الكلمة الثانية : لا بأس أن نذكر ما قدّمه سيدنا الشهيد في بداية هذا البحث قال : "تعارف في علم الأصول ـ عملياً ـ بحثه مرّتين مرّة هنا ومرة أخرى في باب البراءة والإشتغال ، والمناسب فنّياً ـ كما ذكره المحقّق الخراسانيـ هو التبعيض بأن يُتكلَّم هنا عن مدى تـنجيز العلم الإجمالي بنحو العلِّيّة أو الإقتضاء ، وبمستوى مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة أو وجوب الموافقة القطعيّة . فإنّ هذا بحث عن أحكام العلم ، وبعد فرض الفراغ عن عدم علَّيّته للتـنجّز بمستوى وجوب الموافقة القطعيّة تصل النوبة إلى البحث في باب البراءة والإشتغال عن مدى جريان الأصول وعدمه في الأطراف .

ولكن بما أنّ الجهتين من البحث مترابطتان غاية الترابط ، وتقع الحاجة لدى بـيان الجهة الثانية إلى تكرار الكلام في الجهة الأولى لمدى تأثيره في توضيح الأمر في الجهة الثانية ، فالاَولى ذِكْرُ الجهتين في مورد واحد فراراً عن التكرار .." (إنـتهى) .

 

المقام الأوّل : هل العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ

لوجوب الموافقةِ القطعية ـ كما هو الصحيح ـ بحيث لا يمكن ورود ترخيص شرعي ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي ؟ أي هل أنّ من لوازمه الذاتية الحجيّةَ ، وذلك بدليل أنّ العلّة في تـنجيز العلم الإجمالي هو التكليف الواقعي الضائع ، وبالتالي لا يمكن جريان الاُصول المؤمّنة ولو في بعض أطرافه ؟ وذلك حفاظاً على التكليف الواقعي المجهول عندنا ولعدم مخالفته ، فبناءً على هذه النظرية لو تردّدنا في وجوب إحدى الصلاتين ، إمّا الظهر وإمّا الجمعة ، فإنه يجب الإحتياط بالإتيان بهما جميعاً ، ولا يمكن ـ أي ثبوتاً ـ مجيءُ ترخيص في ذلك ولو بأن يَرِدَ مثلاً اُترك إحداهما وأْتي بالاُخرى ، بل لم يأتِ ـ أي إثباتاً ـ حكم ظاهري في الترخيص لا في إحداهما ولا في كليهما ، وكذا الأمر تماماً

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست